الشرفات يكتب: إعلان حالة الطوارئ وقانون الدفاع .. !!
هل ثمّة حاجة قانونية وواقعية لإعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون الدفاع بموجب قرار لمجلس الوزراء وإرادة ملكية سامية استناداً لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).
معالي الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع السابق كان له السبق في التذكير بإمكانية تطبيق قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) عندما أشار إلى أنه يُعد انتشار الأوبئة سبباً موجبًا لتطبيق قانون الدفاع في كل أو جزء من إقليم المملكة وفقًا للمادة (٢) من قانون الدفاع، ويعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ويناط تطبيق هذا القانون بدولة رئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
وقد منح القانون رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأغلاق أي طريق أو مجرى، وبما أن هذه الصلاحية هي إستثنائية وتستند إلى حالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها فإنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون الدفاع خارج حدود الجائحة التي يتعرض لها المجتمع الدولي بأسره.
مبررات تطبيق أحكام قانون الدفاع لا تنحصر في وجود خطر أو وباء وإنّما في مواجهة واحتواء وتجنب الوباء إذا كان على وشك الولوج في المجتمع، والقاعدة أن درء المفاسد هي أولى دائماً من جلب المنافع، والمجتمع الأردني الذي لم يختبر في مواجهة الظروف الطارئة بشكل فاعل، ويفتقد للتنظيم والعمل بروح الفريق الواحد يتطلب انتباه الحكومة السريع لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدرء خطر انتقال (فيروس الكورونا) للوطن وتفشيه لا قدّر الله، ومن أولويات الوقاية إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل دون أدنى اعتبار للمجاملات الدولية إلا حالات الضرورية وبإجراءات طبية استثنائية ودقيقة.
إعلان حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع لمدة شهر أو أكثر ضرورة لوقف بعض العادات الاجتماعية الخطيرة ومنع التجمعات والحفلات وإغلاق المطاعم والمقاهي ودور العبادة والسينما والتجمعات الرياضية والمناسبات الاجتماعية وتعطيل المدارس والجامعات وتطبيق قواعد المسافة الآمنة بين الموظفين وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية، ومنع المصافحة، والتقليل من التنقل بين المدن إلا للضرورة، سيّما وأن المجتمع الأردني مجتمع غير مدرب على مواجهة المحن والأزمات.
أتفهم مؤقتاً تأجيل تفعيل قانون الدفاع ولكني لا أتفهم مواصلة رحلات الطيران مع الدول المجاورة والدول الأخرى لما يمثله هذا الإجراء من خطر كبير على السلامة الوطنية والأمن الإجتماعي، هذا الفيروس الذي فتك بدول عظمى وغنية لا يجوز أن نتساهل في مقاومته وتحصين المجتمع من مخاطره، والحزم الذي قد تستخدمه الحكومة في لجم الممارسات الاجتماعية الخاطئة سيجنبنا مخاطر كبيرة، وصبرنا على أنفسنا لحماية وطننا ومجتمعنا سيحقق لنا السلامة والأمن بمشيئة الله.
وحمى الله وطننا الحبيب من الغلاء والوباء وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!
معالي الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع السابق كان له السبق في التذكير بإمكانية تطبيق قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) عندما أشار إلى أنه يُعد انتشار الأوبئة سبباً موجبًا لتطبيق قانون الدفاع في كل أو جزء من إقليم المملكة وفقًا للمادة (٢) من قانون الدفاع، ويعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ويناط تطبيق هذا القانون بدولة رئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
وقد منح القانون رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأغلاق أي طريق أو مجرى، وبما أن هذه الصلاحية هي إستثنائية وتستند إلى حالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها فإنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون الدفاع خارج حدود الجائحة التي يتعرض لها المجتمع الدولي بأسره.
مبررات تطبيق أحكام قانون الدفاع لا تنحصر في وجود خطر أو وباء وإنّما في مواجهة واحتواء وتجنب الوباء إذا كان على وشك الولوج في المجتمع، والقاعدة أن درء المفاسد هي أولى دائماً من جلب المنافع، والمجتمع الأردني الذي لم يختبر في مواجهة الظروف الطارئة بشكل فاعل، ويفتقد للتنظيم والعمل بروح الفريق الواحد يتطلب انتباه الحكومة السريع لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدرء خطر انتقال (فيروس الكورونا) للوطن وتفشيه لا قدّر الله، ومن أولويات الوقاية إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل دون أدنى اعتبار للمجاملات الدولية إلا حالات الضرورية وبإجراءات طبية استثنائية ودقيقة.
إعلان حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع لمدة شهر أو أكثر ضرورة لوقف بعض العادات الاجتماعية الخطيرة ومنع التجمعات والحفلات وإغلاق المطاعم والمقاهي ودور العبادة والسينما والتجمعات الرياضية والمناسبات الاجتماعية وتعطيل المدارس والجامعات وتطبيق قواعد المسافة الآمنة بين الموظفين وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية، ومنع المصافحة، والتقليل من التنقل بين المدن إلا للضرورة، سيّما وأن المجتمع الأردني مجتمع غير مدرب على مواجهة المحن والأزمات.
أتفهم مؤقتاً تأجيل تفعيل قانون الدفاع ولكني لا أتفهم مواصلة رحلات الطيران مع الدول المجاورة والدول الأخرى لما يمثله هذا الإجراء من خطر كبير على السلامة الوطنية والأمن الإجتماعي، هذا الفيروس الذي فتك بدول عظمى وغنية لا يجوز أن نتساهل في مقاومته وتحصين المجتمع من مخاطره، والحزم الذي قد تستخدمه الحكومة في لجم الممارسات الاجتماعية الخاطئة سيجنبنا مخاطر كبيرة، وصبرنا على أنفسنا لحماية وطننا ومجتمعنا سيحقق لنا السلامة والأمن بمشيئة الله.
وحمى الله وطننا الحبيب من الغلاء والوباء وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!