النواب يقر معدل سلطة إقليم البترا
الأنباط -
- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وردا على مداخلات نيابية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن "الاردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، مبينا أن مشروع القانون يأتي في سياق تحفيز الاستثمار.
وأشار الصفدي إلى سماح قوانين عديدة بالاستثمار في كل مناطق المملكة، دون أن تتغير هوية الاردن لأننا نحتكم إلى القانون والممارسات، مبينا أن القانون جاء في سياق تحفيز الاستثمار كأهم ركائز التنمية، ووسيلة تتنافس عليها كل الدول لمعالجة تحدياتها الاقتصادية.
ويسمح المشروع للأشخاص المعنويين، وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية. ويشترط لذلك ان تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وأن لا يسري شرط المعاملة بالمثل هنا على غير الأردني، الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. ويتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. وتُغلّظ تعديلات القانون، عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من أسبوع الى ستة أشهر، وترفع الغرامات من 100 دينار الى ألف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في حدها الأعلى، مع الزام المخالف بضمان الضرر، كما يرصد المشروع في موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر، بما فيها الكوارث الطبيعية. ويُجيز القانون، ممارسة الصناعات الخفيفة في إقليم البترا، وأن تحدد أسس وشروط ممارستها، وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام. وكان النائب سعود أبو محفوظ قدم مخالفة لقرار المجلس في المادة 2 التي تجيز ممارسة صناعات خفيفة في الإقليم، داعياً الى حصر ذلك بالصناعة السياحية، كما خالف قرار المجلس في المادة 5، رافضاً السماح ببيع أو تأجير أراضي الإقليم للأشخاص المعنويين، تخوفاً من مطامع "أجنبية" في مدينة البترا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة في منطقة إقليم البترا، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردني فيها أكثر من 51 بالمائة، بالإضافة الى تمتع السلطة بالحوافز والإعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة. --(بترا)
وردا على مداخلات نيابية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن "الاردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، مبينا أن مشروع القانون يأتي في سياق تحفيز الاستثمار.
وأشار الصفدي إلى سماح قوانين عديدة بالاستثمار في كل مناطق المملكة، دون أن تتغير هوية الاردن لأننا نحتكم إلى القانون والممارسات، مبينا أن القانون جاء في سياق تحفيز الاستثمار كأهم ركائز التنمية، ووسيلة تتنافس عليها كل الدول لمعالجة تحدياتها الاقتصادية.
ويسمح المشروع للأشخاص المعنويين، وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية. ويشترط لذلك ان تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وأن لا يسري شرط المعاملة بالمثل هنا على غير الأردني، الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. ويتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. وتُغلّظ تعديلات القانون، عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من أسبوع الى ستة أشهر، وترفع الغرامات من 100 دينار الى ألف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في حدها الأعلى، مع الزام المخالف بضمان الضرر، كما يرصد المشروع في موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر، بما فيها الكوارث الطبيعية. ويُجيز القانون، ممارسة الصناعات الخفيفة في إقليم البترا، وأن تحدد أسس وشروط ممارستها، وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام. وكان النائب سعود أبو محفوظ قدم مخالفة لقرار المجلس في المادة 2 التي تجيز ممارسة صناعات خفيفة في الإقليم، داعياً الى حصر ذلك بالصناعة السياحية، كما خالف قرار المجلس في المادة 5، رافضاً السماح ببيع أو تأجير أراضي الإقليم للأشخاص المعنويين، تخوفاً من مطامع "أجنبية" في مدينة البترا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة في منطقة إقليم البترا، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردني فيها أكثر من 51 بالمائة، بالإضافة الى تمتع السلطة بالحوافز والإعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة. --(بترا)