الكباريتي يثمن دور سلطة العقبة الخاصة في تفعيل وتعديل تعليمات منح بطاقة المستثمرين
الأنباط - العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة العقبة يثمن لسلطة العقبة الخاصة تفعيل وتعديل تعليمات منح بطاقة المستثمرين مما يسهل حركة تنقلهم خاصة العرب والاجانب تعليمات منح بطاقة المستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (174 ( لسنة 2018م .
استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (م) من المادة (15) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000م وتعديلاته .
المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح بطاقة المستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: المفوض المعني .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون ونظام تسجيل المؤسسات النافذ .
المديرية : مديرية خدمات المستثمرين ( النافذة الاستثمارية )
المدير : مدير المديرية
البطاقة: بطاقة المستثمر.
المادة (3):
لمقاصد هذه التعليمات يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة ان تكون لديه مؤسسة مسجلة لدى السلطة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية (التجارية أو الخدمية أو الصناعية او الزراعية).
بطاقة المستثمر فئة ( أ )
المادة (4) :
أ– تصدر السلطة بطاقة المستثمر فئة (أ) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الدوائر والجهات الرسمية واعطاء الأولوية في انجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية ، وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المنطقة والمراكزالحدودية في المملكة .
ب- تكون مدة البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول لمدة عام من تاريخ صدورها وتنتهي بإنتهائها .
ج- للسلطة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقيق المستثمر للشروط التي تم منحه البطاقة فئة (أ) على اساسها ، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة (15) من هذه التعليمات.
د- في حال مضى على انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ) مدة تزيد على ستة أشهر وتقدم المستثمر بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة جديدة لأول مره .
هـ - تصدر البطاقة موقعة من الرئيس أو من يفوضه.
المادة (5) :
تمنح البطافة للشريك المستثمر من الفئة (أ) بقرار من الرئيس أو المفوض اذا بلغ حجم الإستثمار الفعلي للمؤسسة المسجلة لدى السلطة مليون دينار أو أكثر و تعيين ما لا يقل عن عشرين أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .
المادة (6) :
أ- للرئيس بناءً على تنسيب المفوض منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) اذا كان النشاط الاقتصادي يعتمد تقنيات فريدة ، او ضمن قطاعات رائدة في مجالات ( تكنولوجيا المعلومات ،او مراكز البحث العلمي، أو الطاقة ، صناعة الأفلام ، أو الرياضات او اذا كان المشروع ذو طابع استراتيجي ، وأية مشاريع أخرى يوافق عليها المجلس )، وللمفوض وحسب الطريقة التي يراها مناسبة تحديد ما اذا كان النشاط يندرج ضمن أي منها .
ب- للرئيس بناء على تنسيب المفوض منح البطاقة من الفئة (أ) للمستثمر غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات للمشروع قيد الانشاء وبعد تقديم مايثبت حجم المشروع وأهميته الإقتصادية وحجم العمالة الاردنية المتوقعة على أن يتم إعادة النظر بموضوع منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً لشروط منحها .
المادة (7) :
للرئيس أو المفوض إصدار بطاقة المستثمر من الفئة (أ) بإسم المدير العام أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الرئيس التنفيذي أو أي مدير يتم تعينه من قبل الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو هيئة المديرين في الشركة التي تنطبق عليها شروط منحها وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة باصدار البطاقة له باسمها على ان لا تزيد عدد البطاقات الممنوحة للمؤسسة / الشركة المسجلة عن ثلاثة بطاقات .
المادة (8):
أ – في حال تقدم المستثمر بطلب لاصدار بدل فاقد للبطاقة من الفئة (أ) يجب ارفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بذلك ، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة .
ب –في حال تقدم المستثمر بطلب لاصدار بدل تالف للبطاقة من الفئة (أ) يتم ارفاق البطاقة الاصلية ، ومن ثم السير باجراءات اصدار بطاقة بدل تالف للمدة المتبقية من البطاقة الاصلية.
ج – في حال تقدم المستثمر بطلب تجديد بطاقة المستثمر من الفئة (أ) وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للسلطة اما في حال طلب المستثمر تجديدها قبل انتهائها فانه يشترط تسليم البطاقة القديمة او ارفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بفقدانها ومن ثم السير باجراءات تجديدها .
المادة (9) :
تصدر بطاقة المستثمر من الفئة (أ) ويتم تجديدها وإصدار بدل تالف او فاقد دون استيفاء أي مقابل .
منح بطاقة المستثمر فئة (ب ) للمستثمر السور ي
المادة (10):تهدف بطاقة المستثمر فئة (ب) التي تمنح للمستثمر السوري الى ما يلي :-
أ– التعريف بحامل هذه البطاقة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية .
ب- تسهيل دخول وخروج حامل البطاقة من وإلى المنطقة و المراكزالحدودية في المملكة .
ج- تسهيل تقديم الخدمات الاستثمارية لحامل البطاقة وإعطائه الاولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة.
المادة ( 11) :
أ- يشترط لمنح الشريك المستثمر في المؤسسة المسجلة لدى السلطة بطاقة فئة (ب) على أن لا تقل حصته الإسمية من رأس المال المسجل للمؤسسة عن (100) الف دينار وأن يوفر المشروع ما لا يقل عن عشر فرص عمل حقيقية ومستمرة للأردنيين وفقاً لكشف الضمان الاجتماعي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .
ب- تجدد بطاقة المستثمر من الفئة (ب) سنويا بتوفر شروطها بما في ذلك ان لا يقل عدد العمالة الاردنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن العدد المشار اليه في الفقرة (أ) ولمدة لا تقل عن (ستة اشهر ).
ج - يتم منح البطاقة من الفئة (ب) بحد اعلى (5) بطاقات بموجب كتاب رسمي من الشركة يحدد الاسماء التي ستمنح البطاقات لهم ، ويجوز للمفوض ولاسباب مبررة زيادة عدد البطاقات .
المادة (12):
للرئيس بناءً على تنسيب المفوض منح البطاقة من الفئة (ب) للمستثمر أو الشريك مقدم الطلب غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (11) من هذه التعليمات بعد الكشف الحسي على المشروع قيد الانشاء وبعد تقديم مايثبت حجم المشروع وأهميته الإقتصادية وحجم العمالة الاردنية المتوقعة على أن يتم إعادة النظر بموضوع منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً لشروط منحها .
أحكام عامة :
المادة (13):
1. تمنح البطاقة للشركاء المستوفين للشروط في كل فئة وفق أحكام هذه التعليمات
2. للسلطة التحقق من استمرار المستثمر في تنفيذ شروط منح البطاقة بالطريقة التي تراها مناسبة.
3. يعاد النظر بآلية منح البطاقة كلما دعت الحاجة وبذات الطريقة التي صدرت بها.
4. للرئيس بناءً على تنسيب المفوض البت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
5. لمجلس المفوضين منح بطاقة للمستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة في غير الحالات التي تناولتها احكام هذه التعليمات ، شريطة تقديم تعهد خطي منه بإستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها المجلس في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على أن تكون مدة صلاحية البطاقة وفقاً للمدة المحددة المشار اليها في هذه الفقرة .
6. لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (5) من هذه المادة إلا بعد موافقة مجلس المفوضين .
المادة (14) :
يقدم طلب الحصول على البطاقة من المؤسسة او المستثمر الى المديرية او تجديدها على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
• سجل تجاري حديث .
• ميزانية عمومية صادرة عن محاسب قانوني ومصدقة حسب الاصول تبين قيمة الموجودات الفعلية للشركة داخل المنطقة باستثناء مشاريع الاسكان والاراضي الفارغة، وذلك في حال كان الطلب المقدم للحصول على بطاقة المستثمر من الفئة (أ) فقط.
• صورة عن الشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول ، أو اذن اشغال او رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء .
• كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب ، مع عدم وجود اية التزامات عليها مهما كان نوعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
• وثيقة إثبات الشخصية للمستثمر (جواز السفر/ بطاقة شخصية) ساري المفعول.
• صورة شخصية للمستثمر عدد (2).
• وثيقة تثبت ان مقدم الطلب مفوض من قبل المستثمر في حال كان مقدم الطلب شخص آخر غير المستثمر .
المادة ( 15)
للرئيس بناءً على تنسيب المفوض الغاء البطاقة او عدم تجديدها في أي من الحالات التالية :
1. اذا تخلف اي شرط من شروط منحها .
2. اذا تبين ان وجود حامل البطاقة في المنطقة يشكل خطرا على النظام العام أو المصلحة العامة.
3. اذا ورد للسلطة معلومات من جهات رسمية تفيد بضرورة الغائها او عدم تجديدها .
4. اذا أساء حامل البطاقة استعمالها.
المادة (16)البدلات المفروضة
تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية:
أ– (50) دينار بدل خدمة إصدار البطاقة من الفئة (ب)
ب- (20) دينار بدل خدمة تجديد البطاقة من الفئة (ب) .
ج-(20) دينار بدل خدمة إصدار بدل فاقد / تالف للبطاقة من الفئة (ب) .
استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (م) من المادة (15) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000م وتعديلاته .
المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح بطاقة المستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: المفوض المعني .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون ونظام تسجيل المؤسسات النافذ .
المديرية : مديرية خدمات المستثمرين ( النافذة الاستثمارية )
المدير : مدير المديرية
البطاقة: بطاقة المستثمر.
المادة (3):
لمقاصد هذه التعليمات يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة ان تكون لديه مؤسسة مسجلة لدى السلطة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية (التجارية أو الخدمية أو الصناعية او الزراعية).
بطاقة المستثمر فئة ( أ )
المادة (4) :
أ– تصدر السلطة بطاقة المستثمر فئة (أ) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الدوائر والجهات الرسمية واعطاء الأولوية في انجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية ، وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المنطقة والمراكزالحدودية في المملكة .
ب- تكون مدة البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول لمدة عام من تاريخ صدورها وتنتهي بإنتهائها .
ج- للسلطة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقيق المستثمر للشروط التي تم منحه البطاقة فئة (أ) على اساسها ، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة (15) من هذه التعليمات.
د- في حال مضى على انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ) مدة تزيد على ستة أشهر وتقدم المستثمر بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة جديدة لأول مره .
هـ - تصدر البطاقة موقعة من الرئيس أو من يفوضه.
المادة (5) :
تمنح البطافة للشريك المستثمر من الفئة (أ) بقرار من الرئيس أو المفوض اذا بلغ حجم الإستثمار الفعلي للمؤسسة المسجلة لدى السلطة مليون دينار أو أكثر و تعيين ما لا يقل عن عشرين أردني مسجلين بالضمان الاجتماعي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .
المادة (6) :
أ- للرئيس بناءً على تنسيب المفوض منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) اذا كان النشاط الاقتصادي يعتمد تقنيات فريدة ، او ضمن قطاعات رائدة في مجالات ( تكنولوجيا المعلومات ،او مراكز البحث العلمي، أو الطاقة ، صناعة الأفلام ، أو الرياضات او اذا كان المشروع ذو طابع استراتيجي ، وأية مشاريع أخرى يوافق عليها المجلس )، وللمفوض وحسب الطريقة التي يراها مناسبة تحديد ما اذا كان النشاط يندرج ضمن أي منها .
ب- للرئيس بناء على تنسيب المفوض منح البطاقة من الفئة (أ) للمستثمر غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات للمشروع قيد الانشاء وبعد تقديم مايثبت حجم المشروع وأهميته الإقتصادية وحجم العمالة الاردنية المتوقعة على أن يتم إعادة النظر بموضوع منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً لشروط منحها .
المادة (7) :
للرئيس أو المفوض إصدار بطاقة المستثمر من الفئة (أ) بإسم المدير العام أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الرئيس التنفيذي أو أي مدير يتم تعينه من قبل الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو هيئة المديرين في الشركة التي تنطبق عليها شروط منحها وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة باصدار البطاقة له باسمها على ان لا تزيد عدد البطاقات الممنوحة للمؤسسة / الشركة المسجلة عن ثلاثة بطاقات .
المادة (8):
أ – في حال تقدم المستثمر بطلب لاصدار بدل فاقد للبطاقة من الفئة (أ) يجب ارفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بذلك ، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة .
ب –في حال تقدم المستثمر بطلب لاصدار بدل تالف للبطاقة من الفئة (أ) يتم ارفاق البطاقة الاصلية ، ومن ثم السير باجراءات اصدار بطاقة بدل تالف للمدة المتبقية من البطاقة الاصلية.
ج – في حال تقدم المستثمر بطلب تجديد بطاقة المستثمر من الفئة (أ) وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للسلطة اما في حال طلب المستثمر تجديدها قبل انتهائها فانه يشترط تسليم البطاقة القديمة او ارفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بفقدانها ومن ثم السير باجراءات تجديدها .
المادة (9) :
تصدر بطاقة المستثمر من الفئة (أ) ويتم تجديدها وإصدار بدل تالف او فاقد دون استيفاء أي مقابل .
منح بطاقة المستثمر فئة (ب ) للمستثمر السور ي
المادة (10):تهدف بطاقة المستثمر فئة (ب) التي تمنح للمستثمر السوري الى ما يلي :-
أ– التعريف بحامل هذه البطاقة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية .
ب- تسهيل دخول وخروج حامل البطاقة من وإلى المنطقة و المراكزالحدودية في المملكة .
ج- تسهيل تقديم الخدمات الاستثمارية لحامل البطاقة وإعطائه الاولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة.
المادة ( 11) :
أ- يشترط لمنح الشريك المستثمر في المؤسسة المسجلة لدى السلطة بطاقة فئة (ب) على أن لا تقل حصته الإسمية من رأس المال المسجل للمؤسسة عن (100) الف دينار وأن يوفر المشروع ما لا يقل عن عشر فرص عمل حقيقية ومستمرة للأردنيين وفقاً لكشف الضمان الاجتماعي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .
ب- تجدد بطاقة المستثمر من الفئة (ب) سنويا بتوفر شروطها بما في ذلك ان لا يقل عدد العمالة الاردنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن العدد المشار اليه في الفقرة (أ) ولمدة لا تقل عن (ستة اشهر ).
ج - يتم منح البطاقة من الفئة (ب) بحد اعلى (5) بطاقات بموجب كتاب رسمي من الشركة يحدد الاسماء التي ستمنح البطاقات لهم ، ويجوز للمفوض ولاسباب مبررة زيادة عدد البطاقات .
المادة (12):
للرئيس بناءً على تنسيب المفوض منح البطاقة من الفئة (ب) للمستثمر أو الشريك مقدم الطلب غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (11) من هذه التعليمات بعد الكشف الحسي على المشروع قيد الانشاء وبعد تقديم مايثبت حجم المشروع وأهميته الإقتصادية وحجم العمالة الاردنية المتوقعة على أن يتم إعادة النظر بموضوع منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً لشروط منحها .
أحكام عامة :
المادة (13):
1. تمنح البطاقة للشركاء المستوفين للشروط في كل فئة وفق أحكام هذه التعليمات
2. للسلطة التحقق من استمرار المستثمر في تنفيذ شروط منح البطاقة بالطريقة التي تراها مناسبة.
3. يعاد النظر بآلية منح البطاقة كلما دعت الحاجة وبذات الطريقة التي صدرت بها.
4. للرئيس بناءً على تنسيب المفوض البت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
5. لمجلس المفوضين منح بطاقة للمستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة في غير الحالات التي تناولتها احكام هذه التعليمات ، شريطة تقديم تعهد خطي منه بإستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها المجلس في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على أن تكون مدة صلاحية البطاقة وفقاً للمدة المحددة المشار اليها في هذه الفقرة .
6. لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (5) من هذه المادة إلا بعد موافقة مجلس المفوضين .
المادة (14) :
يقدم طلب الحصول على البطاقة من المؤسسة او المستثمر الى المديرية او تجديدها على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
• سجل تجاري حديث .
• ميزانية عمومية صادرة عن محاسب قانوني ومصدقة حسب الاصول تبين قيمة الموجودات الفعلية للشركة داخل المنطقة باستثناء مشاريع الاسكان والاراضي الفارغة، وذلك في حال كان الطلب المقدم للحصول على بطاقة المستثمر من الفئة (أ) فقط.
• صورة عن الشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول ، أو اذن اشغال او رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء .
• كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب ، مع عدم وجود اية التزامات عليها مهما كان نوعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
• وثيقة إثبات الشخصية للمستثمر (جواز السفر/ بطاقة شخصية) ساري المفعول.
• صورة شخصية للمستثمر عدد (2).
• وثيقة تثبت ان مقدم الطلب مفوض من قبل المستثمر في حال كان مقدم الطلب شخص آخر غير المستثمر .
المادة ( 15)
للرئيس بناءً على تنسيب المفوض الغاء البطاقة او عدم تجديدها في أي من الحالات التالية :
1. اذا تخلف اي شرط من شروط منحها .
2. اذا تبين ان وجود حامل البطاقة في المنطقة يشكل خطرا على النظام العام أو المصلحة العامة.
3. اذا ورد للسلطة معلومات من جهات رسمية تفيد بضرورة الغائها او عدم تجديدها .
4. اذا أساء حامل البطاقة استعمالها.
المادة (16)البدلات المفروضة
تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية:
أ– (50) دينار بدل خدمة إصدار البطاقة من الفئة (ب)
ب- (20) دينار بدل خدمة تجديد البطاقة من الفئة (ب) .
ج-(20) دينار بدل خدمة إصدار بدل فاقد / تالف للبطاقة من الفئة (ب) .