الأقل منذ 10 سنوات .. تراجع جرائم القتل في الأردن عام 2018
تراجعت بشكل كبير خلال عام 2018 جرائم القتل المرتكبة في الأردن ضد الذكور والإناث، كما تراجعت جرائم الشروع بالقتل، فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة تراجع جرائم القتل بنسبة 30% وتراجع جرائم الشروع بالقتل بنسبة 20.4% مقارنة مع عام 2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جرائم القتل بأنواعه (القصد والعمد والضرب المفضي للموت) والمرتكبة ضد الذكور والإناث خلال عام 2018 هي الأقل منذ عام 2008 أي قبل 10 سنوات (وهي أقدم إحصاءات منشورة)، حيث أرتكبت 89 جريمة قتل خلال عام 2018، فيما أرتكبت 127 جريمة عام 2017، و 133 جريمة عام 2016، و 159 جريمة عام 2015، و 176 جريمة عام 2014، و 144 جريمة عام 2013، و 153 جريمة عام 2012، و 133 جريمة عام 2011، و 109 جرائم عام 2010، و 91 جريمة عام 2009، واخيراً 100 جريمة عام 2008.
تراجع جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2018 وبنسبة 56%
وتضيف "تضامن" الى أنه وتبعاً لذلك فقد أنخفضت أيضاً جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات، فبعد مرور أكثر من عام على تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني المعدل، شهدت الـ 10 أشهر من عام 2018 إنخفاضاً كبيراً على جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات وبنسبة 56%، حيث وقعت 7 جرائم أسرية بحق نساء وفتيات منذ بداية العام وذلك وفقاً لرصد الجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
فقد قتلت زوجة واحدة وام واحدة و5 أخوات على يد الزوج والأبن والأخوة خلال أول 10 أشهر من عام 2018، بإنخفاض نسبته 56% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 الذي شهد 16 جريمة قتل. الأمر الذي يعد تراجعاً إضافياً محموداً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه وقع 26 جريمة قتل لنساء لذات الفترة أيضاً خلال عام 2016.
يشار الى أن عدداً من جرائم القتل الأسرية التي وقعت هي في الواقع جرائم قتل بذريعة "الشرف" وليست جميعها. هذا وتمتنع "تضامن" عن نشر تفاصيل الجرائم كون أغلبها قضايا لا زالت منظورة أمام القضاء وإحتراماً لأهل وأقارب وأصدقاء الضحايا. كما وتجدر الإشارة الى أن جريمة قتل أسرية كان ضحيتها زوج قتل على يد زوجته خلال عام 2018.
إقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 وتعديل المادة 98 / عقوبات ساهما في الحد من هذه الجرائم
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم خاصة ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري ساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة
لقد أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ': 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون'.
هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
يشار الى أن هذا التعديل يحصر حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة 'الشرف' في حالات التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. يذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ':
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .
3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.'