الحبس سنة لمتهم بجرم اطالة اللسان
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب سنة متهم بجرم اطالة اللسان، خلافا لاحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
ووفق قرار المحكمة فان المشتكى عليه كان نشر على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على منشور تضمن اطالة اللسان على جلالة الملك .
واستعملت المحكمة نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية التي تنص على ان "كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع".
كما استعملت المادة 195 من قانون العقوبات التي تنص على ان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من يثبت جرأته باطالة اللسان على جلالة الملك.
ويشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة استئناف عمان.