ذوي الاعاقة بين قانون يكفل لهم حق العمل وواقع يفرض البطالة عليهم

 

 

 

الانباط – عمان – زمن العقيلي

اتفقت القوانين سواء بشقيها الانساني والحُكمي على ان ان العمل حق اساسي ولا يتجزأ من كرامة الانسان، وان اتاحة الفرصة او الامكانية للعمل لابد ان تكون على قدر من المساواة سواء كانت للاشخاص الاصحاء او لذوي الاعاقة خاصة ان  من ذوي الاعاقة من هم قادرون على رفد سوق العمل بخبرات وكفاءات لا تقل شأناً عن ما يقدمها غيرهم.وان توفيرعمل وبيئة عمل منفتحتين أمامهم ضرورة واجبة .
وتبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة 11 % ما يستدعي تكثيف الجهود في القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الشريحة وتوفير سبل العيش الكريم لها.
واكدت وزارة العمل انه حسب احصائياتها، بلغ عدد الباحثين الجدد المسجلين على النظام الوطني للتشغيل، وعدد المشتغلين ذوي الاعاقة 293 باحثا و 357 مشتغلا للعام 2018 في حين بلغ عدد الباحثين 67 باحثا و 48 مشتغلا منذ بداية العام الحالي ولغاية بداية شهر ابريل الجاري.
واشار القانون الجديد لذوي الاعاقة على تخصيص 4% من الشواغر الوظيفية لهم، بناء على قدراتهم التنافسية التي اثبتوها من خلال التجارب السابقة. ما يدفع باتجاه استيعاب عدد اكبر منهم في القطاعين العام والخاص، وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل المؤمنة والصحية.

ويكفل القانون حماية حقوق ذوي الاعاقة عبر احاطتهم في ظروف عمل عادلة وملائمة وعلى قدم المساواة مع الاخرين.

وبسؤال المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص من ذوي الاعاقة عن حقوق هؤلاء سواء في العمل او غيره من التفاصيل الحياتية: اكد المجلس لـ"الانباط" بأن النص القانوني الكافل لعمل وحقوق ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 على حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (25) منه، والتي نصت على انه لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعا من الاستمرار فيهما. كما لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.

واوضح انه على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس للقيام بما  يتضمن سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، بالاضافة الى تدابير تكفل استيعابها لذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين وتهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني وتوفيرها بالأشكال الميسرة لذوي الإعاقة بما يتيح لهم الاستفادة منها.  وعدم استبعاد ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم ، وعلى جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح لذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما.

وفيما اذا كانت هناك شكاوى قدمت للمجلس ذات صلة بحق العمل، اكد المجلس على ان لجنة تكافؤ الفرص استلمت شكاوى ذات صلة بحق العمل وقامت بإجراء زيارات ميدانية بهذا الخصوص بحسب موضوع الشكوى منها تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية و إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل وتبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل .

.//