غنيمات: التعديلات على "الجرائم الإلكترونية" لحماية الحريات

"رايتس ووتش" تدعو لتعديل "القانون" لحماية حرية التعبير

الأنباط – خليل النظامي

أكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان التعديلات التي اقترحتها الحكومة بعد سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، جاءت لحماية الحريّات وتحسين ممارستها وذلك من خلال إلغاء التوقيف، وإعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية، وإتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وغيرها، وإنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.

وأوضحت غنيمات لـ "الانباط" امس، ان حريّة الرأي والتعبير مصانة بموجب أحكام الدستورالأردني الذي يسمو على جميع القوانين والتشريعات المنسجمة مع احكامه وبنوده، مشيرة الى أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة لايمكن لها أن تقيّد حريّة الرأي والتعبير.

وأضافت، أن أبرز الموضوعات التي يجرّمها القانون المعدِّل فهي الإشاعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أن هذا مطلب ملحّ وضرورة لحماية المجتمع من خطورة هذه الآفات.

 وفيما يتعلق بالتعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها التعليقات الواردةعلى صفحات المواقع الإخباريّة، اشارت الى ان القانون ينص على أنّ من يُسأل عنها هوصاحب التعليق وليس صاحب الموقع.

وحول تعبير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اضافة احكام اكثر غموضاً، قالت، ان التعديلات التي اقترحتها الحكومة أزالت الغموض الذي كان موجوداً في السابق، لا سيما في تعريف خطاب الكراهية، اذ كان التعريف في السابق فضفاضاً وغير محدد بوضوح.

وأوضحت في تعليقها على ما تطرق له بيان المنظمة حول تهديد المواطنين في المحادثات عبر الانترنت، أن التعديلات المقترحة لم تتطرق لخصوصية المحادثات عبر الفضاء الالكتروني ولا تحّد من قدرة المواطنين على التخاطب من خلال الانترنت، موضحة ان المحادثات مصانة وفق احكام المادة (18) من الدستور، والتي تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرّية لا تخضع للمراقبة او الاطلاع او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي وفق احكام القانون.

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قالت في بيان لها امس، "إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير".

وكان مجلس النواب رفض بالإجماع الثلاثاء تعديلات اقترحتها الحكومة في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون للجرائم الإلكترونية صدر في 2015،  ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرض قيوداً على حرية الرأي.

وقالت المنظمة، إن “ التعديلات المقترحة على القانون، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت”.

وأشارت إلى أن “التعديلات أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة”.

وحضت المنظمة السلطات على تعديل هذا القانون “وغيره من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير”.

واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحة سابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة “تعريفاً تعرض لانتقادات واسعة لخطاب الكراهية من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت”.

وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.

وتحدد التعديلات تعريفاً جديداً لـ”خطاب الكراهية” ينص على “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله: “يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة”.

وأضاف: “على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاما أكثر غموضا مثل الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة”.

وتابع: “بدلاً من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة”.

وأشارت إلى أن التعديلات تحظر “ نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة بسوء نية، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يعتبر إشاعة أو أخبارا كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار” .

وقالت إن التعديلات لا تعرف بوضوح “الإشاعات، الأخبار الكاذبة، أو خرق الحياة الخاصة للآخرين، وتركت هذه المفاهيم غامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامها للحد من التعبير القانوني عن الرأي”.

واعتبرت المنظمة أن السلطات سابقا “ أساءت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحافيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم