"المركزي" يوسع مظلته ويوفق اوضاع شركتين لخدمات الدفع وتحويل الأموال إلكترونيا

 

الانباط-عمان

 أصدر البنك المركزي الأردني قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع أولى شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في السوق الأردني؛ وهما مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وإيلاف الأردنية للحلول المتكاملة وفقاً لأحكام التشريعات الجديدة النافذة المتمثلة بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وأوضح "المركزي" في بيان أصدره امس الثلاثاء أنه بموجب هذا القرار فإن شركة مدفوعاتكم هي شركة مالية مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وفقاً للتشريعات الجديدة بعد أن كانت الشركة مجازة من البنك المركزي مسبقاً لإدارة وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً "إي فواتيركم" بالوكالة وبموجب تعليمات خاصة واتفاقية تعاقدية أبرمت بالخصوص. وبين "المركزي" أن قرار الموافقة على توفيق أوضاع شركة مدفوعاتكم رافقه أيضاً الموافقة على قيام الشركة بتقديم خدمات تحصيل الأموال إلكترونياً من خلال نظام "إي فواتيركم" كمقدم لخدمات الدفع في السوق الأردني.

وعلى صعيد شركة إيلاف؛ بين المركزي أنه تم إصدار قرار بالموافقة على توفيق أوضاع الشركة كمقدم خدمات دفع في السوق الأردني لمزاولة نشاط إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة بعد أن كانت مسجلة مسبقاً لمزاولة هذا النشاط. كما رافق ذلك قرار آخر صدر عن المركزي بالموافقة للشركة على إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من خلال قيامها بإصدار أدوات الدفع المدفوعة مسبقاً والمنحصرة بأدوات الدفع.

ودعا "المركزي" جميع الشركات العاملة في السوق الأردني والتي تزاول أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بتقديم طلبات لدى البنك المركزي لتوفيق أوضاعها وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص، موضحاً أنه يعمل حالياً مع بعض الشركات على دراسة متطلبات وشروط توفيق الأوضاع وعلى وجه الخصوص الشركات التي تم اجازتها مسبقاً من البنك المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع بموجب موافقات خاصة استناداً لتعليمات صادرة مسبقاً بالخصوص، تمهيداً لتمكين تلك الشركات من توفيق أوضاعها وفقاً للتشريعات الجديدة النافذة.

وبذات السياق، أشار "المركزي" إلى أن فترة توفيق الأوضاع للشركات القائمة تنتهي بتاريخ 19 آذار المقبل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، ما يتوجب على جميع الشركات العاملة ضرورة الانتهاء من توفيق أوضاعها بالخصوص. ونوه المركزي إلى أن المادة (3/أ) من نظام الدفع والتحويل الإلكتروني النافذ، نصت على أنه يحظر مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الإلكترونية دون الحصول على رخصة من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام وذلك تحت طائلة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، إضافة إلى إغلاق المحل الذي تمت مزاولة أي من هذه الأنشطة فيه من السلطات المختصة.

يشار إلى أنه صدر نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017 سنداً لأحكام المادتين (21) و (22) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2017 ودخوله حيز التنفيذ بعد مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي بموجبه يتطلب من جميع الشركات العاملة في السوق وتزاول أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال توفيق أوضاعها لدى البنك المركزي وفقاً للتشريعات النافذة، وكذلك عدم السماح لأي جهة ترغب بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني في السوق الأردني إلا بعد الحصول على الترخيص من البنك المركزي.