مجلس الوزراء يقرر شمول فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على تنسيب محافظ البنك المركزي / رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، اخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لقانون الكسب غير المشروع .
ويشكل اخضاع موظفي الوحدة للقانون , ضمانة اضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الاكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدا المساءلة وضمان حسن اداء الواجبات الوظيفية. وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سندا لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق احكامه على شاغل اي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام القانون . يشار الى ان قانون الكسب غير المشروع تسري احكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها . على صعيد اخر، قرر المجلس وقف اصدار تصاريح التربة الزراعية واستخدامها في صناعة الاسمنت والاستعاضة عنها بمادة الكاولين .
ويأتي القرار بهدف المحافظة على التربة الحمراء ( محدودة المساحة في الاردن ) ونظرا لتعرضها للتعديات والتفتت بسبب التوسع العمراني والتصحر مع عدم وجود اداة قانونية لدى وزارة الزراعة تمكنها من منع هدر هذا المورد الهام .
يشار الى ان وزارة الزراعة تعتزم تعديل قانون الزراعة لسنة 2015 لعدم تضمنه مادة تحظر استخدام التربة الزراعية ونقلها وتجريفها اذ يتضمن فقط نصا يحمي الاراضي المسجلة والمصنفة اراض زراعية بحيث يشمل التعديل حماية التربة الزراعية أيا كان مصدرها وبغض النظر عن تصنيف الاراضي واستعمالاتها .
--(بترا)