الحياري:ضبط 19962 حالة سرقة كهرباء خلال عام 2018
الانباط-عمان
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري امس الاربعاء عن ضبط 19962 حالة سرقة كهرباء خلال العام الماضي.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي، ان عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من مجموع الضبوطات بلغ 10443 حالة تمت من خلال 311578 كشفا.
وبلغ عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء) خلال العام الماضي 6768 حالة ضبط، فيما بلغ عدد الضبوطات التي نفذها رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2751 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق المهندس الحياري توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 7006 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و2308 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 1129 حالة تم ضبطها في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي قال المهندس الحياري ان القضاء بت خلال العام الماضي في 2103 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 2135 قضية.
وناشد المواطنين المساعدة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطقهم.
وبهذا الخصوص قال "ان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالح المشتركين من خلال زيادة الاحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها وتؤثر على استقراريه تزودهم بالطاقة الكهربائية" مشيدا بأداء كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ورجال الامن العام وقوات الدرك في التصدي لسرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة الكهربائية .
وشدد على ان الهيئة ستستمر في عام 2019 بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية "لضبط كل من تسول له نفسه التعدي" على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه محذرا من التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.