النواب يقر 170 مادة من قانون الاحوال الشخصية
يواصل مناقشته واقراره غدا بعد ان فقدت الجلسة نصابها القانوني
رفع سن الزواج لــ16 سنة والحاق مولود الاغتصاب والاكراه بالمغتصب
إبلاغ الزوجة بزواج زوجها من المحكمة وتحديد حالات تطليق الزوجة لنفسها
الانباط ــ عمان - وليد حسني
فقدت جلسة مجلس النواب التي عقدها باح امس نصابها القانوني مما اضطر رئيس المجلس بالانابة د. نصار القيسي لرفعها بعد ان اقر النواب 170 مادة من مواد قانون الاحوال الشخصية المؤقت الذي يتضمن 328 مادة من المنتظر اقرارها في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح يوم غد الثلاثاء.
ولم تنجح محاولات نواب بدفع المجلس للتصويت على مشروع القانون بمجمله دون مناقشته ولوحظ ان من تبنى هذه الدعوة هم نواب كتلة الاصلاح الممثلة لحزب جبهة العمل الاسلامي، وفي مقدمتهم النواب صالح العرموطي، وعبد الله العكايله، وديمه طهبوب، فيما رفض النائب خالد رمضان هذه الدعوة لوجود مواد في القانون عليها العديد من الملاحظات، كما قال النائب محمد نوح ان في القانون اربع مواد تحتاج لتعديل شرعي على حد قوله.
واقر المجلس للقاضي الشرعي بعد موافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن بالزواج لمن اتم الـ 16 سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وإذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.
وكان النص الاصلي للفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون المؤقت لسنة 2010 لقانون الاحوال الشخصية تنص"على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة ان يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".
واصبح نص المادة بعد التعديل"على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ 16 سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارها".
وابدا مستشار قاضي القضاة د. اشرف العمري رفضه لرفع سن الزواج لسنة واحدة شمسية "من 15 سنة الى 16 سنة" قائلا ان رفع سن الزواج لمدة سنة واحدة سيدخلنا بمجموعة اشكالات في المحاكم الشرعية، مشيرا لما اسماه وجود حالات مجتمعية لا يمكن حلها إلا بالزواج، مشدداً أن هذه الأمور مضبوطة وفق تعلميات اصدرها قاضي القضاة وتم تطبيقها هذا العام ، مما ادى الى انخفاض نسبة الزواج 25%.
واضاف قائلا ان التشديد على الناس في رفع سن الزواج مع وجود مبررات للزواج سيؤدي إلى مخاطر الزواج غير الموثق وهذا سيؤدي بالاضرار بالاطفال والنساء، كما سيؤدي إلى خطر انعدام الجنسية مع وجود مئات الآف من اللاجئين.
وجرى جدل حول هذه المادة إذ تساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن الفرق الذي ستحدثه سنة واحدة فق داعية لان يكون العمر 18 سنة، فيما قال النائب صالح العرموطي ان الزواج بسن 16 سنة هو استثناء منح لتقدير القاضي، مؤكداً أن العمر ليس معياراً أو مقياسياً للزواج، والاقرار والبلوغ يقدره القاضي.
واوضح مقرر اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي أن سن الزواج استثناء يخضع لتقديرات القاضي ولظروف موضوعية، بحيت لا يسمح للقاضي إلا وفق الظروف، مشيراً إلى إضافة نصً يعطي للقاضي التحقق من توفر عناصر الرضا والاختيار.
واشار الى ان اللجنة الغت كل ما يتعلق بالتزويج في هذا القانون، مشددة على ان يكون الزواج بالتراضي، وأن الاستثناء يأتي نظراً لظروف اجتماعية.
واجاز المجلس للقاضي ان يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا اثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد الاطلاع على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.
والزم القانون المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه إن كان للزوج أكثر من زوجة، مع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، كما نص القانون على اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة .
وأتاح المشروع للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين من عمرها "بدلاً من خمسين سنة بالقانون المؤقت" حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.
وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، بتعويضها بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات، مع مراعاة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسراً فيدفعه اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.
واقر النواب المادة التي تسمح للمرأة بتطليق نفسها ضمن منها الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.
ووافق المجلس على الشروط الواجب توفرها لنسب المولود لأبيه وهي، فراش الزوجية أو بالاقرار أو بالبينة او بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو بالوطء بشبهة أو بالمواقعة بالاكراه أو الحيلة والخداع، وبالتالي فان المولود الناتج عن مواقعة بالاكراه او الاغتصاب سينسب لابيه.
وكان المجلس استمع في مستهل جلسته الى مداخلة للنائب فوزي الطعيمه دعا فيها لاتخاذ اجراءات عادلة بحق من يمارس الفتنة، ولمداخلة للنائب محمود الطيطي ثمن فيها جهود الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الوقوف الدائم الى جانب القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدا بمساندة الاردن لمشروع قرار اممي بإنهاء الاحتلال مقدم من ايرلندا، فضلا عن التصويت ضد قرار امريكي واسرائيلي حول شرعية "حركة حماس"، كما حيّا الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت ضد القرار الامريكي .