18 الف دينار إعفاء للأسر بدءا من 2020

النواب يقر معدل ضريبة الدخل

إعفاء 20 ألف دينار للأسرة السنة المقبلة

وزير المالية مستاء من قرار النواب لحرمان الخزينة من 100 مليون دينار

الرزاز يحذر: الأردن سيدفع ثمنًا باهظا إذا لم يقر القانون

"النواب" يتراجع عن الإعفاء الكلي للقطاع الزراعي ويقدم حوافز للقطاع الصناعي

 

 الأنباط ــ عمان - وليد حسني

 

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية امس على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بعد ان قضى اربع جلسات في مناقشته.

وادخل عشرات التعديلات على مشروع القانون مما دفع بوزير المالية د.  عز الدين كناكرية  في الجلسة المسائية امس لوصف تعديلات النواب على القانون بانها ستخفض ايرادات الخزينة  100 مليون دينار، بعد ان خفض المجلس الضريبة على شركات الاتصالات والتأجير التمويلي واعط القطاع الصناعي حوافز ضريبية بنسبة 5%.

وكان رئيس الوزراء د. عمرالرزاز في الجلسة المسائية حاول جاهدا ثني النواب عن التصويت على قرار لجنتهم الاقتصادية على المادة (7) المتعلقة باعفاءات الشرائح للمواطنين، قائلا ان ما نسبته حوالي 12 % من المواطنين سيخضعون لضريبة الدخل، وان ما ستحصله الحكومة من ضريبة الدخل سينعكس على المواطن الأردني.

واعلن د. الرزاز أن الأردن سيدفع الثمن إذا لم يقر قانون الضريبة، مشيرا إلى أن صندوق النقد يرفض مساعدة الأردن لعدم إقراره قانون ضريبة الدخل.

واقر مجلس النواب نص المادة 7 من مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المتعلقة باعفاءات الشرائح من الضريبة بعد ان صوت  54 نائبا من اصل 101 حضروا الجلسة لصالح قرار لجنة الاقتصاد النيابية.

وبتصويت المجلس على تلك المادة التي كان المجلس قد اجل بحثها والتصويت عليها الى نهاية مناقشة القانون مساء امس تصبح قيمة الاعفاء الشخصي 10 الاف دينار للأعزب، و20 الف دينار للاسر، اضافة الى 3 الاف دينار بدل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل 2019 .

ووافق المجلس على تخفيض الاعفاء سنة 2020 ليصبح 9 آلاف دينار للفرد، و18 الف دينار للاسرة ، وفواتير بقيمة 5 آلاف دينار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، بواقع ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.

وفيما يلي النص النهائي للمادة السابعة:

للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:

١ ــ عشرة الاف دينار اعفاء شخصيا لسنة ٢٠١٩، وتسعة الاف دينار لسنة ٢٠٢٠ وما يليها.

٢ ــ عشرة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة ٢٠١٩ وتسعة الاف دينار لسنة ٢٠٢٠ وما يليها.

٣ ــ يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على النحو التالي::

أ ــ الف دينار للمكلف تبدأ من ٢٠٢٠ وما تلاها.

ب ــ الف دينار لزوج الملكف تبدأ من سنة ٢٠٢٠ وما تلاها.

ج ــ الف دينار لكل ابن وبحد اقصى ٣٠٠٠ دينار.

ب ــ في حال تقديم اقرارات ضريبية مشتركة او منفصلة من قبل الازواج او في حال قرارات التقدير المشتركة او المنفصلة لهم لا يجوز ان يتجاوز الاعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب احكام الفقرة "أأ" من هذه المادة ٢٣ الف دينار.

ج ــ للمكلف او لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح من هذه المادة على ان لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الاحوال جميعها (٢٣ ) الف دينار.

د. للشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم.

هـ ــ للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الاعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

واقر المجلس المادة 8  وفقا لقرارات لجنته الاقتصادية مبقياعلى نسب الضريبة المفروضة على الشرائح كما وردت في مشروع القانون باستثناء الشريحة الرابعة إذ قام بتخفيضها  بنسبة 2 %.

وأقرّ استيفاء الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف الأولى، و 10 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة ألاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات).

وخفّض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة والتي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 15 ألف دينار ويقل عن 20 ألف دينار، حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

وفرض المجلس نسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ 20 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرض ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.

ورفض المجلس رفع الضريبة على القطاع الصناعي بنسب تتراوح بين 25 – 50 % مقابل تدرجها على مدار 5 سنوات وفق ما جاء في المشروع الحكومي.

وأبقى المجلس على الضريبة الحالية على القطاع الصناعي بنسبة 14 %، بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

ورفض المجلس (الرفع ومن ثم التخفيض المتدرج) الذي كان سيوصل نسبة التخفيض إلى 5 % بعد 5 سنوات، واكتفت اللجنة بالإبقاء على الضريبة عند 14% بشكل مباشر لتبقى بشكل دائم ومستقر.

واقر المجلس نصا منح فيه "النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً".

وفرض المجلس ضريبة تقدّر نسبتها بـ (24%) عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض المجلس ضريبة على البنوك (35%).

ورفع المجلس نسب الضريبة على الشركات والبنوك بنسب متفاوتة لـ "حساب المساهمة الوطنية" الذي جاء بديلاً عن ضريبة ال 1 % التي فرضتها الحكومة في مشروع القانون تحت بند "التكافل الاجتماعي" والذي الغته لجنة الاقتصاد والاستثمار واستبدلت مصادر إيراداته بفقرة خاصة طالت الشركات والبنوك.

وسترتفع نسبة ضريبة البنوك إلى 38 % (35 % ضريبة عادية بالإضافة إلى 3 % لحساب المساهمة الوطنية)، كما سيتم اقتطاع ما قيمته 3% من الدخل الخاضع لضريبة شركات توزيع وتوليد الكهرباء، ويتضمن أيضاً فرض ضريبة نسبتها 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية، وفرض (4 %) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض ضريبة (2%) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الإتصالات والتأمين وإعادة الحياة، و1% من الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الاعتباريين، والتبرعات والهبات.

وخفضّ المجلس من الضريبة على من لا يلتزم من شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 500 دينار، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن ألف دينار.

ورفض المجلس رفع القيمة المحلية المضافة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية بما لا يقل عن (30%)، وخفضتها إلى 5 % لغايات فرض الضريبة.

ورفض المجلس رفع الضريبة المفروضة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والأنشطة التي تمارسها تلك المؤسسات قبل نفاذ أحكام القانون، ورفع المجلس بناء على توصية من اللجنة الضريبة على تلك المؤسسات من 5 - 10 % بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى 20 % على مدار 5 سنوات.

ورفض فرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط (الترانزيت) بنسبة 6 %.

وفرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً أو أي نشاط آخر من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) واللتين تتحدثان عن ضريبة الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، رافضا في الوقت نفسه استثناء المؤسسات الناشطة في مجال الترانزيت الصناعي من أحكام الفقرة السابقة.

وأقر المجلس إنه في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10) % من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن نسبة لا تقل عن (25) %.

ووافق المجلس على إقتطاع 5 % من دخول (المخلصين الجمركيين) بعد أن كانت تفرض على المصدر ممن يدفعها، فيما رفض المجلس رفع نسبة الاقتطاع إلى 10 %.

ورفض المجلس اعادة فتح المادة رقم 1 في نهاية جلسته المسائية، الا انه اقر اعادة فتح المادة 5 والتي تراجع فيها عن قراره السابق بالاعفاء الكلي لقطاع الزراعة من ضريبة الدخل، ليرفع  قيمة الإعفاءات الممنوحة للشخص الاعتباري في القطاع الزراعي إلى 50 الف دينار، بعد أن كانت بمشروع القانون التي تقدمت به الحكومة  25 الف دينار، كما رفع قيمة الإعفاءات الممنوحة للشخص الطبيعي في القطاع الزراعي إلى مليون دينار، موافقاً بذلك على قرار لجنته الاقتصادية.

وكان المجلس قد استهل جلسته الصباحية باقرار المادة (19 ) من مشروع القانون التي رفض فيها التجاوز على اصدار قرار التقدير الأولي بمنح المدير أو المدقق صلاحية إصدار التقدير الإداري مباشرة دون العودة للمُكلف، مجيزا لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (30) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ووفقا للفقرة (أ) من المادة (30 ) فانه"إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية".

واقر المجلس المادة 20 التي خفض فيها النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث لا تقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو ايرادته في الفترة الضريبية، مضيفا اليها حُكماً جديداً، بأن اشترطت رغبة المكلف في هذا الإجراء، شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون، كما رفض المجلس السماح لمدير الضريبة باصدار قرار يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.

واقر المجلس منح الحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وسمح القانون للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، كما أضاف المجلس نصاً يلزم بتحديد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

واجاز المجلس في المادة 22 " للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار".

ووافق المجلس على مسؤولية عبء اثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف، كما اقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري  المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.

والغى المجلس في المادة 22 التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح "مدقق".

وتوافق المجلس مع اقتراح حكومي يسمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقت عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.

وادخل المجلس تعديلات طفيفة على نص المادة 23 تتعلق باستبدال بعض الكلمات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بكلمة "المدققين" ليصبح نص المادة بعد التعديل على النحو التالي " للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

ورفض المجلس في المادة (24) اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل".

ولم يجز المجلس في المادة (25) تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين بدون سبب مشروع، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.

واناط المجلس بالمجلس القضائي تعيين أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي وفقا لما نصت عليه المادة 26، ورفض المجلس منح النائب الحق بانتداب اي من اعضاء النيابة العامة الضريبية، بحيث اصبح نص المادة على النحو التالي" للمجلس القضائي أن ينتدب أي من أعضاء النياية العامة الضريبية المسميين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي أو مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون، مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المستحقة من الدائرة ".

واقر المجلس تشكيل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، وتشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات واي مبالغ أخرى متعلقة بهما  تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.

ووافق المجلس ان من يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفاً فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات هو من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق كحد ادنى  والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنه  واحدة  مدققاً.

واعتبر المجلس خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.

وسمح المجلس لهيئة الاعتراض أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ  بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب حسب المادة 27 من القانون.

والزم المجلس في المادة كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من دائرة الضريبة قبل بيع أو التنازل عن حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي.

 

ومنح المجلس في المادة (29) لمدير الضريبة أو من يفوضه خطيا الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، على أن يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مشددا على ان"تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي".

وفي الوقت الذي رفض المجلس فيه النص الحكومي حول الغرامات المفروضة على المتأخرين عن دفع الضرائب في المادة 30 ، فقد اقر النص الذي ادخلته اللجنة الاقتصادية والذي يفرض بموجبه غرامة على المكلف تبلغ (100 ) في الحد الاقصى للشخص الطبيعي الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، كما فرض غرامة (300 ) دينار على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ، وفرض الف دينار غرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وفرض المجلس ضريبة مضافة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي أو زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.

ورفض المجلس النص الحكومي الوارد في المادة (31 ) بفرض ضريبة إضافية بنسبة (10%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (20%) ولم تتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة في حال ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المُقدم من المكلف.

ورفض المجلس فرض ضريبة بنسة (25%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (50%) ولم تتجاوز (75%) من الضريبة المستحقة، كما رفض فرض ضريبة بنسبة (50%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (75%) من الضريبة المستحقة، كما رفض أن تصل قيمة الضريبة الإضافية إلى نسبة (100%) إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري، وفق التعديلات الحكومية، ورفض فرض ضريبة إضافية على المكلف بنسبة (75%) من الزيادة، إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، كما رفض دفع  المكلف نصف الضريبة الإضافية المقررة إذا وافق المُكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر.

والزم المجلس في المادة (32 ) المكلف بدفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى أحكام المادتين 63 و 64 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير (خلال هذه المدة) والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو الغاؤه إذا تبين له ما يبرر ذلك.

وخفّض المجلس في المادة (33) من مدة التقادم المتعلقة بالجرائم الناتجة عن الضريبة من 8 سنوات كما وردت في مشروع القانون إلى 3 سنوات، ليصبح النص الجديد المعدل على النحو التالي "تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه 3 سنوات" بعد أن كانت الحكومة أرسلته ب 8 سنوات.

وفرض المجلس عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي، في الوقت الذي رفض فيه رفع الغرامة إلى مثلي الفرق الضريبي على بعض المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب أو المساعدة أو تحريض الغير عليه، مبقيةً إياها عند غرامة مثل الفرق الضريبي.

واقر المجلس العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها على النحو التالي :

ــ الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.

ــ الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة، فيما كانت الحكومة ترغب في مشروع القانون الذي أرسلته أن تكون مدة الحبس لا تزيد على 3 سنوات.

ــ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.

ولم يجز المجلس للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، والزم المجلس الدائرة بنشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة، فيما كون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثماني سنوات.

وحمل المجلس في المادة (34 )  المسؤولية لأي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص  أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري، معتبرا انه في هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

ومنح المجلس في المادة (35 ) سنة إضافية لقضايا (التسوية)، وأخضع إجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء حتى نهاية العام الحالي بعد أن كان نص مشروع القانون الوارد من الحكومة يحصرها بالقضايا العالقة حتى نهاية العام الماضي، ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة  واعتبارها حكما نهائياً.

واستثنى المجلس "جرائم التهرب الضريبي"، وغيّر المجلس من مسمى (التسوية) لتصبح" مصالحة "، مشترطا أن لا  تقل نسبة (المصالحة) المشار إليها سابقاً عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه، ورفضت اللجنة على النص الذي يلزم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وسمح المجلس بإعفاء كامل على الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار، وشطبت النسبة التي منحتها الحكومة كأساس لهذه المصالحة (بما نسبته 20% من الضريبة).

كما وافق المجلس على إعفاء كامل الغرامات المتحققة على دخل كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل، وشطب المجلس حصر المدة التي كانت فرضتها الحكومة في مشروع القانون على هذا البند (وهي أن يجري التصريح عن الدخل خلال سنة من نفاذ أحكام القانون المعدل) وترك المجلس المدة مفتوحة بناء على توصية من لجنته النيابية، شريطة قيامه بتقدير إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.

ووافق المجلس على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل مكلّف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.

واقر المجلس أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

ومنع المجلس في المادة 36 عدم جواز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، الا انه اجاز في المادة 37 منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان المجلس قد استهل جلسته الصباحية بكلمة لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قدم فيه التعزية إلى أهل الشهيد الملازم أحمد خالد الرواحنة من مرتبات مكافحة المخدرات، الذي استشهد قبل يومين، اثر إصابته بعيار ناري خلال أداء الواجب، وقراءة الفاتحة على روحه.

وقال الطراونة: "إن ما أقدم عليه الشهيد الرواحنة في الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا، وقيامه بواجب الشرف لحماية مجتمعنا من آفة المخدرات، وتصديه لزمرة شريرة حاولت النيل من أمن وسلامة المواطنين، ليبعث فينا الفخر والاعتزاز، حيث انضم الشهيد البطل إلى كوكبة من شهداء الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم لينالوا شرف الشهادة دفاعا عن الوطن".

وأضاف: "نسأل الله جل في علاه أن يتقبل شهيدنا، ويدخله فسيح جناته، وأن يحسن عزاء ذويه، مؤكدين أن هذا الوطن بهمة البواسل سيبقى عصياً منيعاً في وجه كل مارق يريد النيل من أمننا واستقرارنا".

وقرأ المجلس الفاتحة على روحه وعلى روح الناب الاسبق مخلد الزواهره.

وقدم النائب خليل عطيه شكره وتقديره لرجال الحق في المخابرات العامة والامن العام والامن الوقائي ووزير الداخلية لمنع مؤتمر مؤسسة مؤمنون بلا حدود وكشف ادعاءات الامين العام للمؤسسة باختطافه وتعذيبه.

وقال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ان منعتنا الداخلية تتطلب منا جميعا اخذ الدروس والعبر من التجارب الاليمة على مدى الاسابيع الماضية وعدم الانجراف وراء الاشاعات الكاذبة واعطاء المجال لاجهزتنا الامنية المختصة.

وقال ان سيادة القانون والثقة في مؤسسات الدولة من واجبنا تكريسه وعلينا التوافق على ان نمنع الاساءة والذم والقدح والتحفيز على الكراهية ويتوجب اللجوء الى القضاء لانه هو الاساس والفيصل فالقضاء النزيه والعادل يكفل العدالة للجميع وبتعاوننا يمكننا ان نفعل الكثير.

وثمن النائب محمود الطيطي تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بقيمة الجائزة الدولية التي حصل عليها للقدس، كما شكر النائب حسن السعود الاميرة هيا بنت الحسين بتوصية اخيها الامير علي بن الحسين للاهتمام بالجنوب، كما ثمن النائب مرزوق الدعجه للحكومة استجابتها للمذكرة النيابية التي دعت الى ايصال الخدمات للمقيمين عل اراضي الخزينة، فيما حمل النائب احمد الرقب مسؤولية وفاة مواطنين في خريبة السوق لامانة عمان.//