الضريبة: شمول مطالبات غرامات الدخل والمبيعات بالإعفاء

 دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم غرامات فقط سواء غرامات ضريبية دخل أو ضريبة مبيعات إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات جزئياً.

حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المكلفين الذين سبق وان سددوا اصل المطالبة وبقي بذمتهم غرامات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات فقط والتي لا تتجاوز قيمتها 500 الف دينار مما نسبته 50 بالمائة من قيمة الغرامات حال قيامهم بتسديد الغرامات المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2018 ومما نسبته 25 بالمائة من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد اعتباراً من 1/1/2019 وحتى نهاية دوام يوم 31 اذار 2019. 

وبينت ان هذه الاعفاءات لا تشمل الغرامات المعروضة على التحكيم الدولي او محكمة امن الدولة او التي يصدر بها قرار من اي من هاتين الجهتين وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واوضحت انه في حال تجاوزت الغرامة 500 الف دينار يتم احتساب الاعفاء على 500 الف دينار وفق النسب وتسديد باقي المبلغ كاملا.

واوضحت الدائرة ان (الضريبة المضافة) المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادتين (63-64) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 مشمولة ضمن الغرامات كما أن (المبلغ الإضافي) المترتب على تقسيط المبالغ مشمولة ضمن الفائدة القانونية في قراري مجلس الوزراء المتعلقة بتفعيل إجراءات التحصيل. 

ودعت الدائرة المكلفين إلى مراجعة جميع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكز الخدمات في مختلف أنحاء المملكة للاستفادة من القرار بالإعفاء من الغرامات والفوائد حسب قرار مجلس الوزراء.