ملاحظات الأوراق المالية على مشروع ضريبة الدخل
- بيّن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في الاجتماع الذي عقد اليوم في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والذي خصص لمناقشة المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، التعديلات التي تمت على القانون النافذ حالياً ورأي الهيئة فيها، إذ ذكر بأنه وبعد أن كانت أرباح الأسهم الموزعة من الشخص المقيم من الضريبة حسب القانون النافذ أصبحت هذه الأرباح خاضعة للضريبة ضمن مشروع التعديل المقترح وحسب الشريحة الضريبية التي يقع فيها المكلّف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ومثل هذا التعديل في أقله سيبعد المستثمرين مهما كان شكلهم المؤسسي (كشخص طبيعي أو اعتباري) عن الاستثمار في السوق المالي الذي يعاني أصلاً من هبوط كبير في أداءه، هذا علاوة على أنه يشجع على عزوف المستثمرين من الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة أو الخاصة القائمة أو الجديدة واللازم ذلك لتمويل المشاريع الاستثمارية للشركات.
وطالب الحوراني بإعفاء أرباح الأسهم من الضريبة.
كما بيّن الحوراني بأنه وبعد أن كانت الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ودون أن يتم تخصيصها معفاة من الضريبة في القانون النافذ أصبحت وحسب مشروع القانون المقترح تقتصر على اعفاء الأرباح الرأسمالية الناشئة فقط عن بيع أسهم أو حصص الشركات. ومعنى ذلك فيما يخص السوق المالي أن الدخل المتأتي من المتاجرة بالأوراق المالية الأخرى بما في ذلك السندات على اختلاف أنواعها وصكوك التمويل الإسلامي على اختلاف أنواعها سيصبح خاضعاً للضريبة وحسب الشريحة الضريبية التي يقع فيها المكلّف المعنوي أو الإعتباري.
وأضاف الحوراني بأن هذا التعديل سينعكس سلباً على السوق المالي وسيضعف التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز سوق السندات الحكومية أو سوق أسناد القرض للشركات وسوق التمويل الإسلامي، الذي كان أملاً تنتظره الشركات لتمويل استثماراتها وفقاً للشريعة الإسلامية على اعتبار أن البنوك الإسلامية تتوافر لديها أحجام معقولة من السيولة الفائضة التي يمكن أن يستفاد منها لصالح تمويل الأنشطة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الحوراني بأن رفع نسبة الضريبة من 24% إلى 30% على شركات الوساطة المالية واعتبارها من الشرائح المماثلة لشركات الاتصالات وشركات تعدين المواد الأساسية فيه اجحاف كبير لهذه الشركات التي تختلف بدرجة كبيرة في مصادر واستخدامات أموالها.
أما بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المشترك، فقد اقترح الحوراني منح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك وذلك لاعتبارين أساسيين، يتمثل الأول في التراجع الذي يعاني منه السوق المالي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ أن من بين الاسباب الرئيسية لذلك هو ضعف الاستثمار المؤسسي في السوق المالي، وتحديداً القائم منه على صناديق الاستثمار المشترك.
فقد اظهرت الدراسات النظرية والتطبيقية وتجارب الدول المختلفة ان الاسواق المالية تكون ذات كفاءة أعلى وتكون داعم أقوى للاقتصاد الوطني عندما تكون شريحة الاستثمار السائدة فيها هي من فئة الاستثمار المؤسسي القائم بالدرجة الاولى على صناديق الاستثمار المشترك.
فصناديق الاستثمار المشترك توظف اقتصاديات الحجم الكبير لتقليص الكُلف التي يتكبّدها المستثمر، وتستخدم ادارتها الاحترافية لرفع معدل العائد على الاستثمار في الأوراق المالية وعلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في الأوراق المالية.
أما الاعتبار الثاني فيتمثل في ان عدد صناديق الاستثمار المشترك القائمة حالياً هو صندوقين فقط، ويكاد يكون دورهما في السوق المالي والاقتصاد الوطني معدوماً ذلك ان احجام تداولهما ضعيفة جداً، وحجم مساهمتها في الضريبة متواضعاً جداً. إذ أن من اسباب عدم الاقبال على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك في السوق المالي الاردني تعود الى سببين رئيسين: تمثل الاول في عدم الوضوح في اجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المشترك في قانون الاوراق المالية لعام 2002، والتي تمت معالجتها في قانون الاوراق المالية الجديد الذي صدر عام 2017، فيما تمثل الثاني في المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار المشترك وتباين المعاملة الضريبية فيما بين حملة الوحدات الاستثمارية للصناديق وتحديداً تحيزها ضد الجهات التي تمتلك السيولة في الاقتصاد الوطني. واقترح الحوراني بهذا الخصوص أن يتم إعفاء أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها صندوق الاستثمار المشترك المقيم والمتأتية للبنوك ولشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التمويل التأجيري من ضريبة الدخل.
فهذه الجهات هي المالكة للسيولة في الاقتصاد الوطني ويفترض أن يتم جذبها للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك وليس العمل على معاقبتها ضريبياً إن هي ساهمت أو أنشئت صناديق الاستثمار المشترك. هذا علاوة إلى أنه وطالما أن أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها الشخص المقيم معفاة لكافة الأشخاص في القانون النافذ فلا معنى لاستثناء صناديق الاستثمار المشترك من هذا الاعفاء.
وحتى يتم تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي، أكد الحوراني على ضرورة أن يتم استثناء الدخل المتأتي لصناديق الاستثمار المشترك من الفوائد والعمولات والخصيمات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتباريين المقيمين.
وكذلك أن يتم استثناء الدخل الذي يتحقق لصناديق الاستثمار المشترك من الاستثمار في الخارج. حيث يشجع ذلك إنشاء صناديق الاستثمار المشترك محلياً وسيتم دعم نشاطاتها محلياً وخارجياً ومن ثم سيدعم تمويلها والاستثمار بها محلياً، ويشجع عودة صناديق الاستثمار المشترك التي أُنشئت في الخارج من أردنيين إلى الأردن.
كما أكد الحوراني على ضرورة أن يتم النص صراحةً على إعفاء الدخل المتأتي من المملكة من المتاجرة في أسهم أو وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصكوك التمويل الإسلامي وأن يتم إعفاء الدخل المتأتي لصناديق الاستثمار المشترك من فوائد السندات واسناد القرض وغيرها من الأوراق المالية.