النواب يمنع اعادة تعيين الوزير والموظف المعتل كليا او جزئيا
النواب ينهي جدول اعمال دورته الاستثنائية
الأنباط – عمان ــ وليد حسني
انهى مجلس الناوب في جلسته الصباحية امس مناقشة جدول اعمال دورته الاستثنائية الثانية بعد ان اقر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.
وكان جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية قد تضمن مشاريع خمسة قوانين هي التقاعد المدني، وديوان المحاسبة، ومحاكم البلديات، والادارة العامة، وصندوق شهداء القوات المسلحة.
واقر المجلس المادة التي اجازت وبالرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي للوزير او الموظف اذا انتهت خدمتهما ولم يكملا مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في القانون اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لاحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة اية مبالغ مالية.
واقر المجلس المادة التي تنص على أنه عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن ٧ % من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تادية مكافاة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
ومنع المجلس اعادة تعيين الوزير او الموظف ممن صنف معتلا جزئيا او كليا، ولم يجز المجلس زيادة راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته (٢٠%) من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز (٥٠٠ ) دينار شهريا.
ووافق المجلس على تحديد من هم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافاة او التعويضات وهم الزوجة او الزوجات او الزوج، والابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، والبنات غير المتزوجات او الارامل، او المطلقات، والأم والأب.
ورفع المجلس سن الابن الذي يستفيد من راتب والده المتوفى الى ١٨ سنة بدلا من ١٧ سنة في القانون ساري المفعول.، كما الغى المجلس قطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات اذا تزوجن مرة ثانية.
والغى المجلس المادة التي تنص على انه لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتبا تقاعديا عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفقا لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.
واجاز المجلس لاي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى، ومنح المجلس لوزير المالية كيفية تادية العائدات التقاعدية الى الخزينة عن مدة اعارة الموظف على ان تراعى في مدة الاعارة وشروطها الاحكام الخاصة في انظمة الموظفين.
وعاد المجلس قبل التصويت على القانون الى فتح المادة 5 من القانون للمطالبة بضم خدمات المعارين الى الخارج الى التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي وقال وزير المالية ان الاجازة بدون راتب لا تعد خدمة خاضعة للتقاعد لانها ليست خدمة في الدولة كما انه لا يتم اقتطاع مالي كاشتراكات.
ورفض الملجس التصويت على هذا المقترح مؤكدا على تمسكه بقراره السابق.
وتمسك المجلس بقراره السابق حول المادة 10 بالرغم من طلب النواب اعادة فتحها للمناقشة، كما تمسك المجلس بقراره السابق في المادة 11 بالرغم من طلب النواب اعادة فتحها لمناقشتها، كما رفض المجلس مقترحا لتعديل المادة 12 بعد اعادة فتحها.
وكان النائب سعود ابو محفوظ قد استهل الجلسة مطالبا وزيري الخارجية والداخلية اطلاع النواب على ما يحاك من خطط ضد المسجد الاقصى، وتوضيح الجهة التي سمحت بمهرجان "القلق" وهو ما اكد على مطالبة النائب صالح العرموطي الذي طالب من جهته بالكشف عن الجهة التي سمحت بمهرجان القلق.//