"تفسير القوانين" يجيب على استفسارات الحكومة حول انتخابات الموقر

قرر ديوان تفسير القوانين اعتبار قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب استنادا لنص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018.

واكد الديوان في قرارها ان عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة 
فمـــــــــــن حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه في ضوء جوابنا على السؤال الرابع فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض .

واكد قرار الديوان على ان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة لا تحتاج لجداول انتخابية محدثة،وقال ان اعادة اجراء عمليتي الاقتراع والفرز يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز،وحيث إن الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها.

وقال الديوان في قراره انه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي.

وكان الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين اجتماع بنصابه القانونـــــي برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغـــــزو للرد على استفسارات رئيس الوزراء التي وجهها لديوان تفسير القوانين والمتعلقة بـ :

بيان فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟

وبيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض؟

وبيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟
وبيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها؟

إذا كان الجواب على السؤال السابق بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة؟

إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة بيان فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت؟

ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع مما يتعين معه مراعاة الأوضاع القانونية السليمة التي كانت قائمة وقت إجراء الانتخابات الملغاة.