وزير العمل: لا تغيير على اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان الاجتماعي
عمان - بترا
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سمير مراد أن لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي لا تخرج اطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الادارة، موضحا أن القرارين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يؤكدان على أن القانون ينص على الاستمرار بالألية المتبعة منذ سنوات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل رقابة وتقييم وتخضع لحاكمية ومؤسسية وتسلسل اجرائي محكم، ولا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اي جهة كانت.
وفي هذا الاطار، بين مراد أن القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق، مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق، وينتهي بمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم أربعة اعضاء من مجلس إدارة المؤسسة من إجمالي عدد الأعضاء التسعة في مجلس الاستثمار.
وشدد الوزير على انه لا يوجد أي تعارض بين القرارين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار رقم (3) والقرار رقم (6) لسنة 2018 من حيث النتيجة التي توصل لها كل منهما على التوالي وهي متسقة تماما مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014، حيث جاء القرار الثاني مكملا وموضحا للقرار الاول، فالقرار رقم (3) اشترط وجوب موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس الاستثمار لكنه لم يوضح طبيعة هذه الموافقة فيما لو كانت سابقة ام لاحقة أو موافقة خاصة بكل قرار أو موافقة عامة لكافة القرارات، حيث توجب إعادة توجيه السؤال قبل النشر بالجريدة الرسمية حسب الأصول والتي تمت الإجابة عليه بالقرار رقم (6) الذي أجاب بشكل محدد موضحا أن مفهوم الموافقة في القانون هي موافقة عامة حيث اعتبر الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من قبل مجلس ادارة المؤسسة موافقة مسبقة تحدد اطار عمل مجلس الاستثمار.
وبين الوزير أنه وفي حال خرج القرار الاستثماري عما أقره مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من سياسة عامة استثمارية أو خطة عامة لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي، فان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يملك الرقابة اللاحقة عليه وفقا لأحكام المادة (11/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وأن هذين القرارين لم يضيفا أي حكم جديد بل أكدا على صحة الاجراءات المتبعة منذ سنوات وانها تعكس تماما ما ينص عليه القانون، موضحا ان قرارات التفسير اعلاه تمت بطلب عدة مرات من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ اكثر من ثلاث سنوات.
واشار إلى أن مجلس الاستثمار يقوم برفع جميع مداولاته من خلال محاضر اجتماعاته وقراراته كافة أصولياً وبشكل شهري إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتماشى مع دور مجلس الإدارة الرقابي على مجلس الاستثمار، كما يوجد ثلاث لجان رقابية منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مهمتها الاساسية مراقبة أعمال الشقين التأميني والاستثماري لجميع اعمال المؤسسة والصندوق، بالإضافة إلى ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الاستثمار تراقب أعمال صندوق الاستثمار من جانب المخاطر الاستثمارية والحوكمة الاستثمارية بالاضافة الى لجنة التدقيق.
كما تخضع أعمال صندوق الاستثمار لمراقبة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي المعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالاضافة لذلك فيتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلسي الاعيان والنواب وللحكومة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول كافة اعمالها بشقيها التأميني والاستثماري.
وفي السياق بين وزير العمل أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حدد صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصلاحيات مجلس الاستثمار في المادتين (11) و(14) منه، حيث تتمثل صلاحيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالشق الاستثماري بإقرار السياسة العامة الاستثمارية والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأهداف الاستثمار والمرتكزات الاستثمارية والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل نوع من أنواع الاستثمار.
ووفقا للوزير، تقوم السياسة العامة الاستثمارية بتنظيم الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف ذوي العلاقة بالعملية الاستثمارية والقرار الاستثماري ضمن آليات تفويض الصلاحيات للقرارات الاستثمارية بدءاً من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودوره التشريعي والتنظيمي والرقابي ثم إلى مجلس الاستثمار في ممارسة صلاحياته باتخاذ القرار الاستثماري، وتحدد هذه السياسة الاستثمارات غير المسموح بها، وتقتضي دورية رفع تقارير من مجلس الاستثمار إلى مجلس إدارة المؤسسة.
واضاف مراد أن مجلس إدارة المؤسسة بالإضافة إلى إقراره السياسات العامة الاستثمارية المشار إليها أعلاه يقر الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري ويصدر التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية مثلما يعين المدقق الخارجي للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، بالإضافة إلى مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية المتعلقة به، ومراقبة عمل مجلس الاستثمار من خلال الاطلاع على جميع محاضر وقرارات مجلس الاستثمار بشكل شهري.
في حين حدد القانون صلاحيات مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالقيام باقتراح السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارهما، ويقوم مجلس الاستثمار بتنفيذ السياسة الاستثمارية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ تلك السياسة، ويقوم بإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار ومراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها، حيث يقوم مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية وفقاً للسياسة الاستثمارية العامة والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والالتزام التام بمضمونهما.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المكونة من تسعة أشخاص هي كما يلي: أربعة أعضاء منهم من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم رئيس صندوق الاستثمار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وممثل أصحاب العمل وممثل العمال بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
ووفقا لوزير العمل فإن ما انتهى إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين قد جاء متفقاً مع رأي ديوان التشريع والرأي حول ذات الموضوع الصادر في الأعوام 2015 و2017 ومتفقة كلياً مع الالية التي تتم حول القرارات الاستثمارية والمراقبة عليها منذ عام 2010 عند إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية سابقاً) وتشكيل مجلس الاستثمار، وينسجم كذلك مع غاية المشرّع من إنشاء صندوق الاستثمار والذي يتولى فيه مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن مراقبة مجلس إدارة المؤسسة.