تعدد الجدل حول قانون المساءلة الطبية والنواب يقرون مواد منه بسلاسة
النواب يتلون الفاتحة على أرواح شهداء الكرامة ويهنئون الملك بذكراها الخمسين
تعدد الجدل حول قانون المساءلة الطبية والنواب يقرون مواد منه بسلاسة
حظر الكشف السريري من غير جنس الطبيب إلا بحضور طرف ثالث
توسيع مظلة المحظورات على الأطباء ويمنع عليهم الامتناع عن المعالجة
السماح بالاستنساخ البشري بموافقة خطية وتغيير الجنس
الطراونة : نحن نناقش أهم قانون على مستوى العالم العربي
عدم توقيف مقدم الخدمة في خطأ طبي إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي
عمان - الأنباط ــ وليد حسني
أقر مجلس النواب العديد من مواد قانون المساءلة الطبية في جلستين صباحية ومسائية عقدهما أمس وسط جدل برلماني موسع حول مواده المثيرة للجدل.
وكان رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب د. ابراهيم البدور التقى بالنقابات الطبية لنحو اربع ساعات وشرح لهم القانون واخذ ملاحظاتهم وتم تضمينها في تعديلات اللجنة على القانون، كما اجتمعت اللجنة مع وزير الصحة ووزير العدل لذات الغاية.
ووصف رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه القانون بانه من اهم القوانين التي نناقشها اليوم على مستوى العالم العربي، وسيدعم الكثير من القطاعات الطبية والصحية وغيرها في المملكة.
واقر المجلس سريان العمل بالقانون بعد مرور تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
وعرف القانون القواعد المهنية بانها مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة.
ورفض المجلس تعريف اللجنة الصحية لتعريف الخطأ مقرا بتعريفه الوارد في القانون الأصلي وهو ( أي نشاط بالفعل او بالترك او بالاهمل لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر ).
وعرفت اللجنة الصحية الخدمة بانها الاجراءات الطبية او الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة او يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.
وعرف القانون مقدم الخدمة بانه اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية او الصحية ويقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
واضافت اللجنة الصحية تعريفات اخرى للمادة الثانية المختصة بالتعريفات إذ عرفت مكان تقديم الخدمة بانها المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة، واضاف تعريفا للإجراءات الطبية والصحية بانها تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والاقامة في المستشفيات او اي اجراء له علاقة بتقديم الخدمة.
واضافت تعريفا لتغيير الجنس بانه الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية.
وعرفت تصحيح الجنس بانه التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا، بحيث يشتبه أمره بين ان يكون ذكرا او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على أنه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.
وعرف الاستنساخ بانه تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
وبموجب القانون فان لوزير الصحة تشكيل لجنة تسمى" لجنة المعايير الطبية والصحية" كل ثلاث سنوات برئاسة امين عام الوزارة وتضم اللجنة في عضويتها كلا من امين عام المجلس الطبي وممثلا عن الخدمات الطبية الملكية، وعن جميعة المستشفيات الخاصة بالتناوب، والمستشفيات الجماعية الرسمية بالتناوب، ونقيب الأطباء الاردنيين ونقيب اطباء الاسنان، ونقيب الصيادلة، ونقيب الممرضين.
وتنص المادة 4 من القانون على ان تحديد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة وتدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة..
واضافت اللجنة الصحية النيابية فقرة جديدة للمادة ٥ اوجبت فيها على مقدم الخدمة تادية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام باتشريعات المعمول بها.
وألزم القانون في مادته السادسة مقدم الخدمة بالالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومال تخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التاخير.
والزم القانون في هذه المادة الطبيب بشكل خاص باستخدام وسائل التشخيص او العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية، واستخدام الادوات والاجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للاصول العملية المتعارف عليها، وتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التاخير.
وعلى الطبيب وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة او ذويه بحسب الاحوال الى ضرورة التقيد بالاسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته الا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين ابلاغ اي من ذويه او اقاربه او مرافقيه في حالات اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بابلاغه، واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بابلاغه شخصيا ويتعذر الحصول على موافقته، واعلام متلقي الخدمة او ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص او العلاج او التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة الى علاجها متى امكن ذلك.
والزم القانون الطبيب بالتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص اذا استدعت الحالة ذلك، والابلاغ عن الاشتباه في اصابة اي شخص باحد الامراض السارية وفقا للاجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الامراض السارية وعدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
وحظر القانون في المادة ٧ وتفريعاتها على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الاسباب او التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
وحظر القانون ايضا على مقدم الخدمة تقديم الخدمة في الحالات الطارئة او الانقطاع عن تقديمها في جميع الاحواب الا اذا خالف متلقي الخدمة التعليمات او كان الامتناع او الانقطاع راجعا لاسباب خارجة عن ارادة مقدم الخدمة.
وحظرت عليه ايضا استعمال وسائل تشخيصية او علاجية او دوائية غير مرخصة او غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة، ووصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة، وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها اثناء مزاولة المهنة او بسسبها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد اليه بهذا السر وائتمنه عليه ام كان مقدم الخدمة قد اطلع عليه بنفسه ولا يسري هذا الحظر اذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجة وتم ابلاغه شخصيا، واذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة او الابلاغ عنها ويكون الافشاء في خذخ الحالة للجهة الرسمية المختصة، واذا كان الطبيب مكلفا بذلك قانونا.
وحظر القانون على مقدم الخدمة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
واضافت اللجنة الصحية النيابية اربع فقرات جديدة حظرت فيها ايواء متلقي الخدمة في غير الاماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة، وإجراء عمليا لتغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، وإجراء أبحاث او تجارب طبية على الانسان الا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة، والقيام باجراءات طبية او عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
ووفقا للمادة 8 من القانون وافق المجلس على تشكيل الوزير لجنة تسمى "اللجنة الفنية العليا" على أن تشكيلتها على النحو الاتي 5 من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات، اثنان من اطباء الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات، صيدلاني ممن لا تقل ممارسه للمهنة عن 10 سنوات، ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن 10 سنوات وممثل عن المهن الصحية ممن لا تقل ممارسته عن 10 سنوات على ان تكون عضوية كل عضو سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بالاضافة إلى عضوية المستشار القانوني في الوزارة.
كما وافق المجلس على ان يسمي الوزير أحد موظفي وزارة الصحة امينا لسر اللجنة ليتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
وأقر النواب مهام وصلاحيات "اللجنة الفنية العليا" والتي تتعلق بالنظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو وليه أو وصيه إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية، تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.
ووافق المجلس على المادة العاشرة التي تنص ( ا :على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة . ب: لا يحول الاجراء المتخذ وفقا لاحكام الفقرة ا, لهذه المادة دون قيام الجهه المختصة وفقا لاحكام التشريعات النافذه بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ اي اجراء تأديبي اخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته ).
ووافق المجلس على اضافة مادة جديده من اللجنة تنص على ( للمشتكي او مقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره وعلى اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية اخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا وفي حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا.
وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد استهل الجلسة الصباحية بتهنئة جلالة الملك بالذكرى الخمسين لمعركة الكرامة باسم المجلس الذي وقف إجلالا لأرواح الشهداء وقراءة الفاتحة على ارواحهم وقال فيها" أرفع باسمكم جميعاً لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، قائداً وملهماً وحكيماً، وبجيشنا العربي الباسل، حيث نستذكر بعزيمتهم الذكرى الخمسين لمعركة الكرامة الخالدة ".
واضاف " لقد كان لبطولات جيشنا المغوار في الكرامة الأثر الكبير في إعادة المجد والعزة لأمتنا أجمع، حيث لقنّ بواسل الجيش الأردني، العدو درساً قاسياً، كانت معانيه أن في الأردن قيادة قوية لا تستكين ولا تلين مع يد الغدر والعدوان، وأن في الأردن جيشاً يقهر الذي يدعي أنه لا يُقهر، وفيه سياج منيع وشعب مخلص" .
وقال " الرحمة لشهداء جيشنا البواسل، والفخر والعز لكل الذين شاركوا في المعركة الخالدة وما زالوا بيننا مصابين وقد امتزجت يدهم الطاهرة ببنادق من سبقوهم إلى جنات الخلود" .
واضاف تحية الإكبار والفخار لهم جميعاً في وطنٍ سيبقى على العهد، ملاذاً لأشقائه، سياجاً حصيناً عن أمته، وبجيش عربي أصيل عصي على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وطهارة أرضه.//