المرصد العمالي يطلق حملة "نحو قانون عمل عادل"
عمان- الانباط
أطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، امس الأحد، حملة "نحو قانون عمل عادل"، التي تهدف إلى كسب التأييد حول مقترحات، تقدم بها المرصد مؤخراً لتعديل بعض مواد قانون العمل المطروحة للنقاش حالياً أمام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وتسعى الحملة في بيان تلقت الانباط نسخة منه إلى التأكيد على أهمية استغلال فرصة فتح بعض مواد العمل للنقاش تحت القبة، لتطالب بتعديلها بشكل يجعلها أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية وشروط العمل اللائق، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وليصبح أكثر انسجاما مع نصوص وروح الدستور الأردني، وليلتقي مع الأهداف الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وتستمر الحملة لمدة اسبوعين، ينظم خلالها المرصد العمالي عدة فعاليات اعلامية بهدف تشكيل توافق على تعديل هذا المواد، وتركز الحملة على استخدام وسائل التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا) والإعلام لنشر رسائل تؤكد اهمية تعديل هذه المواد، بالإضافة إلى لقاءات ميدانية مع النشطاء العماليين للحصول على دعمهم.
وبالدخول الى تفاصيل المواد التي جرى عليها التعديل، وفيما يخص المادة رقم (2) المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي، والتي عمل القانون المؤقت على شطب جملة "مجموعة من العمال" من النص، الذي يقول "كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه"، يؤكد المرصد انه يجب ان يبقى النص كما كان عليه سابقا حتى يصبح منسجما مع تعريف "عقد العمل الجماعي" الوارد في المادة ذاتها، كذلك يوفر إمكانية تقديم الحماية للعاملين وممثليهم الذين لديهم خلافات حول ظروف العمل مع أصحاب الأعمال، وليس لديهم نقابة، لأن الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن محرومين من حق تشكيل نقابات عمالية.
اما المادة (25) المتعلقة بتعويض بدل الفصل التعسفي، يقترح المرصد العمالي أن يكون التعويض المالي بدل الفصل التعسفي شهراً واحداً عن كل سنة خدمة للعامل وبحد أدنى أجر أربعة أشهر يضاف لها بدل شهر الانذار، واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل، على ألا يكون هنالك سقف أعلى للتعويض، بحيث تكون سنوات الخدمة هي المحدد لذلك.
واكد المرصد العمالي انه بالنسبة للمادة (31/أ) المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة في منشآت الأعمال، يجب أن يتم ابلاغ وزارة العمل بذلك لأخذ الموافقة قبل اتخاذ اية إجراءات من قبل الإدارات لتسريح العاملين، واضافة نص الى الفقرة (مع ضمان حقوق العمال باعتبار انهاء الخدمة فصلا تعسفيا ويتم تعويضهم وفق احكام المادة 25 من القانون)".
واقترح المرصد كذلك ان يتم تعديل المادة (44/أ): المتعلقة بالتفاوض الجماعي الدوري بين العاملين وأصحاب الأعمال، بحيث يتم التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال و/أو ممثلي أي منهما بشأن أي امور متعلقة بتحسين شروط العمل وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او العمال و/أو ممثلي اي منهما خلال مدة لا تزيد عن 21 يوما من تاريخ تبلغ الاشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في اجراء التفاوض الى الطرف الآخر، مؤكدا ان من شأن اقتصار التفاوض على النقابات العمالية فقط، يؤدي الى حرمان غالبية العاملين في الأردن من المفاوضة الجماعية الهادفة لتحسين شروط عملهم، لأن غالبية العاملين ليس لديهم تمثيل نقابي.
وفيما يخص المادة (52): المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية، اقترح المرصد إضافة فقرة يتم بموجبها الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور سنويا وفقا لمؤشرات التضخم (ارتفاع الأسعار) التي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت المرصد الى المادة (58): المتعلقة بحرمان العاملين الذين تتطلب أعمالهم مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها و/او السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها من بدل العمل الإضافي، مؤكدا انها شكلت مدخلا لاستغلال آلاف العاملين ممن يتم منحهم مسمات إدارية تحمل معنى الاشراف والإدارة الى جانب الذين يعملون كسائقين كمدخل لإجبارهم على العمل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وهذا يندرج ضمن ما يطلق عليه (العمل الجبري) دون حصولهم على بدل العمل الإضافي. مقترحا أن يتم ربط عدم دفع بدل العمل الإضافي في وظائف ومناصب الادارة العليا ومدراء الدوائر في المؤسسة، وفي المؤسسات الكبيرة التي لديها 100 عامل فأكثر، وإلغاء حرمان الأشخاص الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التنقل من هذه المادة.
وشدد المرصد العمالي على ضرورة تعديل المادة (98) المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية بحيث تلغى صلاحيات اللجنة الثلاثية الواردة في الفقرة (د.1) في تصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات وتحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لأصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في إنتاج واحد متكامل، مؤكدا انها بشكلها الحالي تخالف أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، وهي تحمل مخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما، وهو جزء من القوانين الأردنية المعمول بها.