بدء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم

 

الموازنة والضريبة الخاصة وجداول السلع والخدمات صدرت بالجريدة الرسمية

بدء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم

عمان – بترا

يبدأ العمل في بقانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد أن صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

 

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

 

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من اليوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن: أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:- 1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

 

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

 

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

 

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:- 1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

 

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

 

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

 

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.

 

وكان عدد جديد من الجريدة الرسمية قد صدر أمس الثلاثاء متضمنا قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إيذانا ببدء سريان هذين القانونين.

كما تضمن العدد النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة شاملا قوائم السلع التي تم تعديل نسبة الضريبة على المستوردات منها، ونظـاما معدلا لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، ونظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.

وتضمن العدد أيضا النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، ونظاما معدلا لنظام شؤون الحج والعمرة، والنظام المعدل لنظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين، ونظاما معدلا لنظام صندوق إسكان ضباط الدفاع المدني.

وكان العديد من المحلات التجارية والوكلاء والموزعين بدأوا يبيعون وفقا للأسعار الجديدة خلافا لقرار مجلس الوزراء.