تضامن : لجنة حقوق الإنسان الأُممية توصي بإلغاء الأسباب المخففة لجرائم الشرف
عمان - الانباط - بلال الذنيبات
رحبت لجنة حقوق الإنسان الأُممية من خلال ملاحظاتها الختامية التي صدرت مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2017 على تقرير الاردن الخامس حوّل الحقوق المدنية و السياسية ، بالإجراءات التشريعية و المؤسسية المُتخذةَ و خاصة التعديلات الدستورية لعام 2011 و إنشاء المحكمة الدستورية 2012 و إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب سنة 2011 و تعيين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لعام 2014 و إعتماد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 - 2025 ).
وأضافت جمعية معهد تضامن النساء الأُردُني "تضامن" أن اللجنة الأممية أبدت قلقاً و أوصت بجُملةٍ من القضايا ذات الصلة بحقوق النساء ، كالعنف الاسري و العنف ضد المرأة و الإجهاض و العاملات المنزليات المهاجرات.
هذا و رحبت اللجنة بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 و إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني و التي كانت تتيح لمغتصب الفتاة الإفلات من العقاب في حال تزوج الضحية ، إلا أنها أعربت عن قلقها أزاء المادة 292 و التي تسمح بمواقعة الزوج زوجته دون رضاها و المادة 98 من ذات القانون و التي تخفف العقوبة على القاتل في حال إسقاط اسرة الضحية للحق الشخصي ، علاوةً على سياسة التدابير الوقائية التي تستخدم لحماية النساء من العنف أو جرائم الشرف ، فيما لاحظت اللجنة وجود ثغرات من الناحية العملية في التصدي للعنف ضد النساء.
و طالبت اللجنة بعدم فرض عقوبات على الإجهاض و على الكادر الطبي القائم بالعملية للحيلولة دون اللجؤ للإجهاض غير المأمون على أن يكون ذالك بموافقتها الطوعية و معاقبة من يجبرها.
بالإضافة الى تحديث الأطر التشريعية لضمان أسلم لحقوق المرأة و تحسين التدابير المناسبة للناجيات من العنف الاسري و حصولهن على المأوى دون المساس بحريتهن.
وطالبت اللجنة وفق بيان أصدرته "تضامن" السلطات المعنية بقطاع العمل التأكد من دقة معلومات تفيد بقيام أصحاب عمل بحجز حرية عمال و جوازات و رواتب العمال خاصة المهاجرين.