قطر تسمح للأجانب بالتملك الكامل
قطر تسمح للأجانب بالتملك الكامل
الدوحة -بترا
أقرت قطر للمرة الاولى قانونا سمحت بموجبه للأجانب بالتملك الكامل وبنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية،فيما كانت النسبة المتاحة لتملك الأجانب في قطر سابقا لا تزيد على 49 بالمائة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية إن "مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية المتاحة في قطر، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد".
وعبر الوزير القطري عن أمله في أن "يسهم القانون الجديد في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة"، مؤكدا "أننا نسعى الى حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال".
وستخصص الحكومة القطرية بموجب مشروع القانون الجديد أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار، إضافة الى السماح للمستثمر باستيراد ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه.
ويعفي القانون الجديد مشروعات المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
وشدد القانون على أن الاستثمارات غير القطرية لا تخضع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب ووفقاً للإجراءات المطبقة على القطريين.
وسيتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات عائدات الاستثمار وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار وأي تعويضات تستحق له، كما أجاز القانون للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وباستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية بموجب امتياز أو اتفاق خاص، كما لا تسري على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة، كما لا تسري على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.