مذكرة قانونية  لمحكمة الجنايات الدولية

انتقادات نيابية لاستدعائها الأردن لاستقباله البشير

 النواب يرفع عقوبات الاعتداء على الموظف العام ومقاومته

 

عمان-الانباط ــ وليد حسني

 

اقر مجلس النواب وضع مذكرة قانونية من قبل اللجنة القانونية النيابية حول استدعاء محكمة الجنايات الدولية" اتفاقية روما" الأردن لإحالته الى مجلس الأمن لكون الأردن قام باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء انعقاد القمة العربية في شهر آذار الماضي.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن القناع قد سقط عن المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة "لا تساوموا الأردن على عروبته يا من سكتم دهراً عن طغاة العالم ومجرمي الحروب".

وتابعت "المحكمة الجنائية لم نسمع لكم صوتا في جرائم الروهينغا ولا تحاكمون المجرمين من الصهاينة"، وختمت حديثها بني مصطفى " ثبت زيف عدالتكم وسقط القناع، هنيئا لكم بالصهيونية"، فيما دعا النائب صالح العرموطي لإنسحاب الأردن من التوقيع على الاتفاقية.

واحال المجلس بالاغلبية مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017 الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والنيابية والمرسل من الحكومة.

ودعا النائبان هدى العتوم وصالح العرموطي الى رد القانون أو سحبه من الحكومة لمخالفته لكل القوانين، ولعدم اقرار التعديلات على القانون لم تقرها الهيئة العامة للنقابة.

وفي الوقت الذي فشل فيه هذا المقترح اكد وزير التربية عمر الرزاز ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة على ان الحكومة تلقت تلك التعديلات من نقابة المعلمين وقامت بدور ساعي البريد بينه وبين ديوان التشريع والرأي دون ان تتدخل الحكومة في تلك التعديلات، وهو ما اكد عليه النائب ابراهيم بني هاني.

وصادق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية هي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 ، وقانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017، كما صادق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017.

وصادق المجلس على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2007  قانـــــــون المعدل لقانون العقوبات، حيث رفع المجلس عقوبة من يقوم بتحقير الموظف العام بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى ١٠٠ دينار، كما رفع عقوبة من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون القديم من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

وصادق المجلس على  ايقاع عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى التعذيب الى مرض او جرح بليغ.

وعرف القانون التعذيب بانه اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

ونصت الاسباب الموجبة للقانون على انه يجيء بسبب تزايد حالات الاعتداء على الاطباء والممرضين والموظفين في القطاع العام وبهدف تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وايفاء بالتزام المملكة بعد المصادقة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.

واقر المجلس القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات،  والقانون مؤقت رقم (74) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 المعاد من مجلس الأعيان.//