الطراونة يعلن الجهود الرسمية حول القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة تقريرا استعرض خلاله أبرز الجهود الرسمية حيال تقرير المملكة حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتزامن مع مناقشة تقرير الأردن في جنيف بالثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وأكد الطراونة، الاحد أن الأوراق النقاشية الملكية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بسيادة القانون وتحقيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ومبادئ رسالة عمان، ومنظومة النزاهة والشفافية والاستراتيجية الإعلامية، واستراتيجية المرأة، وخطة الاردن 2025، وغيرها، هي عوامل إسناد تساهم بشكل كبير في دعم جميع الجهود في سبيل إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري.
وأوضح الطراونة أن تمسك الأردن الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر ما هو إلا تجديد لتمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان، وإدانة جميع أشكال التمييز، وفي هذا السياق يأتي تقديم هذه التقارير ليستعرض الأردن الجهود التي بذلها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير والمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري.
واضاف ان الاردن يعتبر عرض هذه التقارير على اللجنة فرصة للتأكيد على تمسكه بقيم حقوق الإنسان والعمل المشترك والتعاون مع الآليات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما اللجان التعاقدية إضافة إلى شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني.
واوضح ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وبذلك أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لدينا على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية وتأخذ أولوية في التطبيق.
وفيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري اكد الطراونة ان الدستور الأردني كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز أيا كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق او اللغة او الدين حيث نص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب).
وبين ان نظام الخدمة المدنية ينص على أن (الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة).
واضاف انه قد تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز الى اي مكان والى الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة أذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء الى القضاء.
وشدد الطراونة على ان جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وجميع أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية.
واشار الى ان قانون الإعلام المرئي والمسموع تضمن التزام المرخص له بعدم بث او إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الإساءة الى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
وبين ان قانون المطبوعات والنشر اكد على ان آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها الملزمة للصحفي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف او الدعوة الى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
واكد ان المشرع الأردني في قانون العقوبات قد جرم ايضا عدداً من الأفعال التي تؤدي الى اهانة الشعور الديني لاي شخص او اهانة معتقده الديني، مشيرا الى بذل الأردن أيضا جهوداً كبيره لاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة بغية مكافحة الثغرات المؤدية الى التمييز ايا كان نوعه، كما وعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والثقافات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.
وذكر الطراونة ان قانون التربية والتعليم قد بين ان فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في عدد من الأسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والأسس الاجتماعية.
ونوه الى ان الأهداف العامة للتربية في المملكة تنبثق من فلسفة التربية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم قادرا على الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة والتكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي وتمثلها في التعامل مع الآخرين ومتغيرات الحياة.
وقال ان الأردن عمل على إرساء روح التسامح والحوار والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة الفكر المتطرف وقد توجت رسالة عمان هذا الجهد الداعي لنبذ العنف والإقصاء بين أبناء المذاهب الإسلامية والمختلفة بتجريم تكفير أصحاب المذاهب الإسلامية لبعضهم.
واشار الطراونة الى المبادرة الملكية السامية بتخصيص أسبوع للوئام الديني التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 وما تستند اليه هذه المبادرة من قيم جوهرية سامية مستمده من العقائد الدينية الراسخة التي تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز مما يسهم في ردم الفجوة بين أتباع الأديان المختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي المفعم بالحيوية بينهم.
وقال ان الأردن يعد اكبر دولة مضيفة للاجئين ومع تدفق أعداد غفيره من اللاجئين السوريين، فان المجتمع الأردني أصبح يعكس مزيجاً عرقياً متجانساً حيث يوجد بالمملكة مواطنون عرب من أصول ومنابت متعددة أضافه الى أقليات من الشيشان والأرمن والشركس والأكراد مشيرا الى أن الأردن قام عام 1998 بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين كان من ضمن نصوصها الاتفاق على معاملة اللاجئين معامله لا تقل عن تلك الممنوحة للأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وان لا يكون هناك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الموطن.
واكد الطراونة انه لم تسجل في الأردن قضايا تمييز ضد أية فئة من فئات المجتمع على أساس عنصري بحت فالأردنيون على اختلاف أصولهم مندمجون في المجتمع على أسس المواطنة، كما أن الأردن حافظ على الموروث الثقافي للعرقيات التي تعيش على أرضه.
وقال اننا لا ننظر الى لجنة القضاء على التمييز العنصري كجهة متابعة فحسب بل كجهة معاونة تعزز من جهودنا في إرساء مبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر، كما ندرك تماما انه بالرغم من النجاحات التي نعتز بها ونعمل على استمراريتها وتنميتها فانه ما زالت هناك تحديات كبيرة قمنا بإيضاحها في التقرير الذي سيناقش لاحقا .
وبين ان موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنه يحتل أولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة، حيث وفر الدستور الأردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الإنسان وردت في الفصل الثاني ضمن المواد من (5-23) تحت عنوان حقوق الأردنيين وواجباتهم، واشتملت على الحقوق والحريات العامة، وتنسجم هذه المواد والبالغ عددها 18 مادة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية.
وذكر ان المملكة انضمت إلى عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" عام 1975، و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" عام 1974، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" 1992، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة" 1991،و"اتفاقية حقوق الطفل" 1991، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2007.
ولفت الى ان المملكة صادقت كذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" عام 1963، و"الاتفاقيتان رقم 29 لعام 1930 و105 عام 1957 بشأن السخرة وتحريم العمل الإجباري" عام 1964، 1958 على التوالي، و"الاتفاقية رقم 100 لعام 1951م بشأن المساواة في أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل" عام 1966.
كما صادقت كذلك على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958م بشأن التمييز فيما يخص الاستخدام في المهن" عام 1963، و"الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" عام 1997، و"الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال" عام 2000، والاتفاقية رقم 159 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقين) عام 2003.
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، ذكر الطراونة ان الأردن قد وافق على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما صادق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في أيار 2004، والتي أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية للمملكة بعد التصديق عليها.
وقال الطراونة انه قد صدرت عام 2016 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 -2025 والتي تهدف إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الفضلى ورفع شأن الإنسان وصون كرامته وحفظ كيانه وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة وحمايته من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد دون تمييز بين الجميع بسبب العرق او اللون او اللغة او المعتقد الديني او الانتماء السياسي او الوضع الاجتماعي او غير ذلك من الاعتبارات.
واشار الى كلام جلالة الملك عبد الله الثاني والذي اكد خلاله وفي أكثر من مناسبة ان الربيع العربي شكل فرصة للمملكة للمضي قدما بالإصلاحات التي انتهجتها منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية حيث تمكن الأردن منذ عام 2011 من استكمال تغييرات غير مسبوقة في مرحلة تحول تاريخية هامة للمملكة تُرجمت على أرض الواقع إلى مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تعزز حقوق الإنسان.
واوضح ان المملكة قد انجزت العديد من التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني (42 مادة) والتي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وعززت استقلال القضاء، ومبادئ العدالة والمساواة ،كما عززت حقوق الإنسان وحرياتـــه الأساسية و بخاصـة المـواد (6 و7 و8 و15 و16 و18 و20 و101) من الدستور المعدل، وأعلت من شأن المواطن وكرامته، وحظرت تعريضه لأي إيذاء سواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـاء النقابات والأحزاب السياسيـة.
وذكر انه قد تم كذلك استحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، كما تم تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين عام 2011 بالإضافة الى تمكنه خلال العام الحالي من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل: الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية، وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية والتي أشرفت عليهما وإدارتهما الهيئة المستقلة للانتخاب وبمراقبة محلية ودولية.
واكد الطراونة انه قد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي حزمة من التسهيلات والامتيازات في مجالات: التعليم، والصحة، والعمل حيث أعطي أبناء الأردنيات الحق في المهن المحصور العمل فيها للأردنيين، شريطة أن تكون الأولوية بالعمل للأردني، وكذلك في الاستثمار مؤكدا انه لا يتم سحب أي رقم وطني إلا بموافقة مجلس الوزراء عند التأكد من انطباق قرار فك الارتباط على الحالة وبتنسيب من اللجنة الوزارية المُشكلة برئاسة وزير الداخليّة.
وبين ان الاردن يرتبط مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمذكرة تفاهم تمارس بموجبها المفوضية ولايتها على اللاجئين في المملكة، ويتمتع اللاجئ بموجبها بكافة الحقوق التي توفرها الاتفاقية الخاصّة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
وقال انه قد صدر قانون جديد للأحزاب السياسية تميز بتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً، وإلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة، وإلغاء شرط نسبة النساء في التأسيس والتي كانت تبلغ 10 بالمئة من مجموع المؤسسين؛ فلم يعد في المشروع شرطاً أن تكون أي نسبة للنساء كأعضاء مؤسسات للحزب، بالإضافة لتخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما. (بترا)